منشورات مجمع فقه -عام الأدلـة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية الباب السادس باب الشفعة . سببها الاشتراك في شيء و لو منقولا فإذا وقعت القسمة فلا شفعة ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه و لا تبطل بالتراخي