منشورات مجمع فقه -عام الأدلـة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية إليه و إذا سافر أقرع بينهن . وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها ويقيم عند الجديدة البكر سبعا