وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحكم إذا أراد إقامة البينة بعد الإحلاف .
هذا الحديث فيه دلالة على الوعيد المذكور كالأول و فيه شيء آخر يتعلق بمسألة اختلف فيها الفقهاء وهو ما إذا ادعى على غريمه شيئا فأنكره و أحلفه ثم أراد إقامة البينة عليه بعد الإحلاف فله ذلك عند الشافعية و عند المالكية : ليس له ذلك إلا أن يأتي بعذر في ترك إقامة البينة يتوجه له و ربما يتمسكون بقوله عليه السلام [ شاهداك أو يمينه ] و في حديث آخر [ ليس لك إلا ذلك ] ووجه الدليل منه أن أو تقتضي أحد الشيئين فلو أجزنا إقامة البينة بعد التحليف لكان له الأمران معا أعني اليمين و إقامة البينة مع أن الحديث يقتضي أن ليس له إلا أحدهما .
و قد يقال في هذا إن المقصود من الكلام نفي طريق أخرى لإثبات الحق فيعود المعنى إلى حصر الحجة في هذين الجنسين - أعني البينة و اليمين - إلا أم هذا قليل النفع بالنسبة إلى المناظرة و فهم مقاصد الكلام نافع بالنسبة إلى النظر و للأصوليين في أصل هذا الكلام بحث و لم ينبه على هذا حق التنبيه - أعني اعتبار مقاصد الكلام - و بسط القول فيه إلا أحد مشايخ بعض مشايخنا من أهل المغرب و قد ذكره قبله بعض المتوسطين من الأصوليين المالكيين في كتابه في الأصول وهو عندي قاعدة صحيحة نافعة للناظر في نفسه غير أن المناظر الجدلي قد ينازع في المفهوم و يعسر تقريره عليه .
و قد استدل الحنفية بقوله عليه السلام [ شاهداك أو يمينه ] على ترك العمل بالشاهد و اليمين