هل يرمى الناظر قبل إنذاره ؟ .
ومنها : أنه هل يجوز رمي الناظر قبل النهي والإنذار ؟ فيه وجهان للشافعية أحدهما : لا على قياس الدفع في البداءة بالأهون فالأهون والثاني : نعم وإطلاق الحديث مشعر بهذين الأمرين معا أعني أنه لا فرق بين موقف هذا الناظر وأنه لا يحتاج إلى الإنذار وورد في هذا الحكم الثاني ما هو أقوى من هذا الإطلاق وهو [ أن النبي A كان يختل الناظر بالمدري ]