وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم تارك الصلاة .
و قد استدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها فإن ترك الصلاة ليس من هذه الأسباب أعني زنا المحصن و قتل النفس و الردة و قد حصر النبي صلى الله عليه و سلم إباحة الدم في هذه الثلاثة و بذلك استدل شيخ والدي الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي في أبياته التي نظمها في حكم تارك الصلاة أنشدنا الفقيه المفتي أبو موسى هارون بن عبد الله المهراني قديما قال : أنشدنا الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي لنفسه : .
( خسر الذي ترك الصلاة و خابا ... و أبى معادا صالحا و مآبا ) .
( إن كان يجحدها فحسبك أنه ... أمسى بربك كافرا مرتابا ) .
( أو كان يتركها لنوع تكاسل ... غطى على وجه الصواب حجابا ) .
( فالشافعي و مالك رأيا له ... إن لم يتب حد الحسام عقابا ) .
( وأبو حنيفة قال : يترك مرة ... هملا و يحبس مرة إيجابا ) .
( والظاهر المشهور من أقواله ... تعزيزه زجرا له و عقابا ) .
إلى أن قال : .
( والرأي عندي أن يؤدبه الإما ... م بكل تأديب يراه صوابا ) .
( و يكف عنه القتل طول حياته ... حتى يلاقي في المآب حسابا ) .
( فالأصل عصمته إلى أن يمتطي ... إحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا ) .
( الكفر أو قتل المكافي عامدا ... أو محصن طلب الزنا فأصابا ) .
فهذا من المنسوبين إلى اتباع مالك اختار خلاف مذهبه في ترك قتله و إمام الحرمين أبو المعالي الجويني استشكل قتله في مذهب الشافعي أيضا و جاء بعض المتأخرين ممن أدركنا زمنه فأراد أن يزيل الإشكال فاستدل بقوله عليه السلام [ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و أني رسول الله و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة ] ووجه الدلالة منه : أنه وقف العصمة على مجموع الشهادتين و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و المرتب على أشياء لا يحصل إلا بحصول مجموعها و ينتفي بانتفاء بعضها و هذا إن قصد الاستدلال بالمنطوق وهو قوله عليه السلام [ أمرت أن أقاتل الناس حتى الخ ] فإنه يقتضي بمنطوقه : الأمر بالقتال إلى هذه الغاية فقد وهل وسها لأنه فرق بين المقاتلة على الشيء و القتل عليه فإن المقاتلة مفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين و لا يلزم من إباحة المقاتلة على الصلاة - إذا قوتل عليها - إباحة القتل عليها من الممتنع عن فعلها إذا لم يقاتل و لا إشكال بأن قوما لو تركوا الصلاة و نصبوا القتال عليها : أنهم يقاتلون إنما النظر و الخلاف فيما إذا تركوا إنسان من غير نصب قتال هل يقتل أم لا ؟ فتأمل الفرق بين المقاتلة على الصلاة و القتل عليها و أنه لا يلزم من إباحة المقاتلة عليها إباحة القتل عليها .
و إن كان أخذ هذا من لفظ حديث آخر الحديث وهو ترتيب العصمة على فعل ذلك : فإنه يدل بمفهومه على أنها لا تترتب بفعل بعضه : هان الخطب لأنها دلالة مفهوم و الخلاف فيها معروف مشهور و بعض من ينازعه في هذه المسألة لا يقول بدلالة المفهوم و لو قال بها فقد رجح عليها دلالة المنطوق في هذا الحديث