وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله فأرسل إليها وكيله بشعير و قوله ليس لك عليه نفقة و لا سكنى .
و قوله عليه السلام ليس لك عليه نفقة هذا مذهب الأكثرين إذا كان البائن حلالا و أوجبها أبو حنيفة .
و قوله و لا سكنى هو مذهب أحمد و أوجب الشافعي و مالك السكنى لقوله تعالى { أسكنوهن من حيث سكنتم } و أما سقوط النفقة فأخذوه من مفهوم قوله تعالى { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن } فمفهومه إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن و قد نوزعوا في تناول الآية للبائن أعني قوله { أسكنوهن } و م قال لها السكنى فهو محتاج إلى الاعتذار عن حديث فاطمة فقيل في العذر ما حكوه عن سعيد بن المسيب أنها كانت امرأة لسنة استطالت على أحمائها فأمرها بالانتقال و قيل : لأنها خافت في ذلك المنزل و قد جاء في كتاب مسلم أخاف أن يقتحم علي و اعلم أن سياق الحديث على خلاف هذه التأويلات فإنه يقتضي أن سبب الحكم أنها اختلفت مع الوكيل بسبب سخطها الشعير و أن الوكيل ذكر أن لا نفقة لها : و أن ذلك اقتضى أن سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأجابها بما أجاب و ذلك يقتضي أن التعليل بسبب ما جرى من الاختلاف في وجوب النفقة لا بسبب هذه الأمور التي ذكرت فإن قام دليل أقوى و أرجح من هذا الظاهر عمل به