إذن البكر سكوتها .
وقوله فكيف إذنها راجع إلى البكر وفي الحديث دليل على أن إذن البكر سكوتها وهو عام بالنسبة إلى لفظ البكر ولفظ النهي في قوله لا تنكح إما أن يحمل على التحريم أو على الكراهة فإن حمل على التحريم : تعين أحد الأمرين : إما أن يكون المراد بالبكر ما عدا الصغيرة فعلى هذا : لا تجبر البكر البالغ وهو مذهب أبي حنيفة و تمسكه بالحديث قوي لأنه أقرب إلى العموم من لفظ البكر و ربما يزاد على ذلك بأن يقال : إن الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن و لا إذن للصغيرة فلا تكون داخلة تحت الإرادة و يختص الحديث بالبوالغ فيكون أقرب إلى التناول و إما أن يكون المراد : اليتيمة و قد اختلف قول الشافعي في اليتيمة : هل يكتفي فيها بالسكوت أم لا ؟ و الحديث يقتضي الاكتفاء به و قد ورد مصرحا به في حديث آخر و مال إلى ترجيح هذا القول من يميل إلى الحديث من أصحابه و غيرهم من أهل الفقه : يرجح الآخر