الحديث 300 : نهى عن بيع الولاء وهبته .
300 - الحديث الثالث : عن عبد الله بن عمر Bهما [ أن النبي A نهى عن بيع الولاء وعن هبته ] .
الولاء حق ثبت بوصف وهو الاعتاق فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه لأن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه ولا يستحقه إلا من قام به ذلك الوصف وقد شبه الولاء بالنسب قال عليه السلام [ الولاء لحمة كلحمة النسب ] فكما لا يقبل النسب النقل بالبيع والهبة فكذلك الولاء