وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحديث 263 : نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن الخ .
263 - الحديث التاسع : عن أبي مسعود الأنصاري Bه [ أن رسول الله A نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ] .
اختلفوا في بيع الكلب المعلم فمن يرى نجاسة الكلب - وهو الشافعي - يمنع من بيعه مطلقا لأن على المنع قائمة في العلم وغيره ومن يرى بطهارته : اختلفوا في بيع المعلم منه لأن علة المنع غير عامة عند هؤلاء وقد ورد في بيع المعلم منه حديث في ثبوته بحث يحال على علم الحديث .
وأما مهر البغي فهو ما يعطاها على الزنا وسمى مهرا على سبيل المجاز أو استعمالا للوضع اللغوي ويجوز أن يكون من مجاز التشبيه إن لم يكن المهر في الوضع : ما يقابل النكاح .
و حلوان الكاهن هو ما يعطاه على كهانته والإجماع قائم على تحريم هذين لما في ذلك من بذل الأعواض فيما لا يجوز مقابلته بالعوض أما الزنا : فظاهر وأما الكهانة : فبطلانها وأخذ العوض عنها : من باب أكل المال بالباطل وفي معناها كل ما يمنع منه الشرع من الرجم بالغيب