وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المراد من لا يستتر من بوله .
الثالث : قوله : [ أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله ] هذه اللفظة - أعني يستتر - قد اختلفت فيها الرواية على وجوه وهذه اللفظة تحتمل وجهين : .
أحدهما : الحمل على حقيقتها من الاستتار عن الأعين و يكون العذاب على كشف العورة .
الثاني - وهو الأقرب - : أن يحمل على المجاز و يكون المراد بالاستتار التنزه عن البول و التوقي منه إما بعدم ملابسته أو بالاحتراز عن مفسدة تتعلق به كانتقاض الطهارة و عبر عن التوقي بالاستتار مجازا ووجه العلاقة بينهما أن المستتر عن الشيء في بعد عنه و احتجاب و ذلك شبيه بالبعد عن ملابسة البول وإنما رجحنا المجاز - وإن كان الأصل الحقيقة - لوجهين : .
أحدهما : أنه لو كان المراد أن العذاب على مجرد كشف العورة كان ذلك سببا مستقلا أجنبيا عن البول فإنه حيث حصل الكشف للعورة حصل العذاب المرتب عليه و إن لم يكن ثمة بول فيبقى تأثير البول بخصوصه مطرح الاعتبار و الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى .
و أيضا فإن لفظة من لما أ ضيفت إلى البول - وهي غالبا لابتداء الغاية حقيقة أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية مجازا - تقتضي نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول بمعنى أن ابتداء سبب عذابه من البول وإذا حملناه على كشف العورة زال هذا المعنى .
الوجه الثاني : أن بعض الروايات في هذه اللفظة يشعر بأن المراد التنزه من البول و هي رواية وكيع لايتوقى وفي رواية بعضهم لا يستنزه فتحمل هذه الفظة على تلك ليتفق معنى الروايتين .
الرابع : في الحديث دليل على عظم أمر النميمة و أنها سبب العذاب و هو محمول على النميمة المحرمة فإن النميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير أو فعلها مصلحة يستضر الغير بتركها لم تكن ممنوعة كما نقول في الغيبة إذا كانت للنصيحة أو لدفع المفسدة لم تمنع ولو أن شخصا اطلع من آخر على قول يقتضي إيقاع ضرر بإنسان فإذا نقل إليه ذلك القول احترز عن ذلك الضرر لوجب ذكره له