وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غسل المحرم تبردا .
و فيه دليل على جواز غسل المحرم و قد أجمع عليه إذا كان جنبا أو كانت المرأة حائضا فطهرت و بالجملة الأغسال الواجبة و أما إذا كان تبردا من غير وجوب فقد اختلفوا فيه ف الشافعي يجيزه و زاد أصحابه فقالوا له : أن يغسل رأسه بالسدر و الخطمي و لا فدية عليه و قال مالك و أبو حنيفة : عليه الفدية أعني غسل رأسه بالخطمي و ما في معناه فإن استدل بالحديث على هذا المختلف فيه فلا يقوى لأن المذكور حكاية حال لا عموم لفظ و حكاية الحال تحتمل أن تكون هي المختلف فيها و تحتمل أن لا و مع الاحتمال لا تقوم حجة