قوله قال رجل برأيه هو عمر وما الهدي نهى عنه عمر ؟ .
وقوله قال رجل برأيه ما شاء هو كما ذكر في الأصل عن البخاري : أن المراد بالرجل عمر Bه وفيه دليل على أن الذي نهى عنه عمر : هو متعة الحج المشهورة وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم الحج في عامه خلافا لمن حمله على أن المراد : المتعة بفسخ الحج إلى العمرة أو لمن حمله على متعة النساء لأن شيئا من هاتين المتعتين لم ينزل قرآن بجوازه والنهي المذكور قد قيل فيه : إنه نهي تنزيه وحمل على الأولى والأفضل وحذرا أن يترك الناس الأفضل ويتتابعوا على غيره طلبا للتخفيف على أنفسهم