وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تحريم القتال بمكة لأهل مكة و حكم الباغي الملتجئ إلى مكة .
الثالث : قوله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يسفك بها دما يؤخذ منه أمران .
أحدهما : تحريم القتال بمكة لأهل مكة وهو الذي يدل عليه سياق الحديث و لفظه و قد قال بذلك بعض الفقهاء قال القفال في شرح التلخيص في أول كتاب النكاح في ذكر الخصائص لا يجوز القتال بمكة قال : حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم يجز لنا قتالهم فيها و حكى الماوردي أيضا أن من خصائص الحرم أن لا يحارب أهله إذا بغوا على أهل العدل فقد قال بعض الفقهاء يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة و يدخلوا في أحكام أهل العدل قال و قال جمهور الفقهاء : يقاتلون على البغي إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي لا يجوز إضاعتها فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها و قيل إن هذا الذي نقله عن جمهور الفقهاء نص عليه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث من كتب الأم و نص عليه أيضا في آخر كتابه المسمى ب سير الواقدي و قيل إن الشافعي أجاب عن الأحاديث بأن معناها تحريم نصب القتال عليهم و قتالهم بما يعم كالمنجنيق و غيره إذا لم يمكن إصلاح الحال بدون ذلك بخلاف ما إذا انحصر الكفار في بلد آخر فإنه يجوز قتالهم على كل وجه و بكل شيء و الله أعلم .
و أقول هذا التأويل على خلاف الظاهر القوي الذي دل عليه عموم النكرة في سياق النفي في قوله صلى الله عليه و سلم [ فلا يحل لامرئ يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يسفك دما ] و أيضا فإن النبي صلى الله عليه و سلم بين خصوصياته لإحلالها له ساعة من نهار و قال [ فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا : إن الله أذن لرسوله و لم يأذن لكم ] فأبان بهذا اللفظ أن المأذون لرسول الله صلى الله عليه و سلم فيه لم يؤذن فيه لغيره و الذي أذن للرسول فيه إنما هو مطلق القتال و لم يكن قتال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأهل مكة بمنجنيق و غيره مما يعم كما حمل عليه الحديث في هذا التأويل و أيضا فالحديث و سياقه يدل على أن هذا التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم مطلق القتال فيها و سفك الدم و ذلك لا يختص بما يستأصل و أيضا فتخصيص الحديث بما يستأصل ليس لنا دليل على تعيين هذا الوجه بعينه لأن يحمل عليه الحديث فلو أن قاتلا أبدى معنى آخر و خص به الحديث لم يكن بأولى من هذا .
و الأمر الثاني : يستدل به أبو حنيفة في أن الملتجئ إلى الحرم لا يقتل به لقوله عليه السلام [ لا يحل لامرئ أن يسفك بها دما ] و هذا عام تدخل فيه صورة النزاع قال : بل يلجأ إلى أن يخرج من الحرم فيقتل خارجه و ذلك بالتضييق عليه