وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المذاهب في أطعمه أهلك فيه وجوه الجمهور على قضاء اليوم .
و أما قوله عليه السلام [ أطعمه أهلك ] ففيه وجوه .
منها : ادعاء بعضهم أنه خاص بهذا الرجل أي يجزئه أن يأكل من صدقة نفسه لفقره فسوغها له النبي صلى الله عليه و سلم .
و منها ادعاء أنه منسوخ و هذان ضعيفان إذ لا دليل على التخصيص و لا على النسخ و منها أن تكون صرفت إلى أهله لأنه فقير عاجز لا يجب عليه النفقة لعسره وهم فقراء أيضا فجاز إعطاء الكفارة عن نفسه لهم و قد جوز بعض أصحاب الشافعي لمن لزمته الكفارة مع الفقر أن يصرفها إلى أهله و أولاده و هذا لا يتم على رواية من روى [ كله و أطعمه أهلك ] .
ومنها : ما حكاه القاضي أنه قيل لما ملكه إياه النبي صلى الله عليه و سلم وهو محتاج جاز له أكلها و إطعامها أهله للحاجة وهذا ليس فيه تلخيص لأنه إن جعل عاما فليس الحكم عليه و إن جعل خاصا فهو القول المحكي أولا .
الطريق الثاني : وهو الأقرب أن يجعل إعطاؤه إياه لا عن جهة الكفارة و تكون الكفارة مرتبة في الذمة لما ثبت وجوبها في أول الحديث و السكوت لتقدم العلم بالوجوب فأما أن يجعل ذلك مع استقرار أن ما ثبت في الذمة يتأخر للإعسار و لا يسقط للقاعدة الكلية و النظائر أو يؤخذ الاستقرار من دليل يدل عليه أقوى من السكوت .
المسألة الثانية عشر : جمهور الأمة على وجوب القضاء على مفسد الصوم بالإجماع و ذهب بعضهم إلى عدم وجوبه لسكوته عليه السلام عن ذكره و بعضهم ذهب إلى أنه إن كفر بالصيام أجزأه الشهران و إن كفر بغيره قضى يوما و الصحيح وجوب القضاء و السكوت عنه لتقرره و ظهوره و قد روي أنه ذكر في حديث عمرو بن شعيب و في حديث سعيد بن المسيب أعني القضاء و الخلاف في وجوب القضاء موجود في مذهب الشافعي ولأصحابه ثلاثة أوجه وهي المذاهب التي حكيناها و هذا الخلاف في الرجل فأما المرأة فيجب عليها القضاء من غير خلاف عندهم إذ لم يوجب عليها الكفارة