وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الركاز معناه وقدره ولا يتوقف على حوله والأرض التي يوجد فيها .
وأما الركاز : فالمعروف فيه عند الجمهور : أنه دفن الجاهلية والحديث يقتضي أن الواجب فيه : الخمس بنصه وفي مصرفه وجهان للشافعية أحدهما : إلى أهل الزكاة والثاني : إلى أهل الفيء وهو اختيار المزني وقد تكلم الفقهاء في مسائل تتعلق بالركاز يمكن أن تؤخذ من الحديث .
أحدها : إن الركاز هل يختص بالذهب والفضة أو يجري في غيرهما و للشافعي فيه قولان وقد يتعلق بالحديث من يجريه في غيرهما من حيث العموم وجديد قول الشافعي : أنه يختص .
الثانية : الحديث يدل على أنه لا فرق في الركاز بين القليل والكثير ولا يعتبر فيه النصاب وقد اختلف في ذلك .
الثالثة : يستدل به على أنه لا يجب الحول في إخراج زكاة الركاز ولا خلاف فيه عند الشافعي كالغنيمة والمعشرات وله في المعدن اختلاف قول في اعتبار الحول والفرق : أن الركاز يحصل جملة من غير كد ولا تعب والنماء فيه متكامل وما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول فإن الحول مدة مضروبة لتحصيل النماء وفائدة المعدن تحصل بكد وتعب شيئا فشيئا فيشبه أرباح التجارة فيعتبر فيها الحول .
الرابعة : تكلم الفقهاء في الأراضي التي يوجد فيها الركاز وجعل الحكم مختلفا باختلافها ومن قال منهم : بأن في الركاز الخمس إما مطلقا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث وعند الشافعية : أن الأرض إن كانت مملوكة لمالك محترم مسلم أو ذمي فليس بركاز فإن ادعاه فهو له وإن نازعه منازع فالقول قوله وإن لم يدعه لنفسه عرض على البائع ثم على بائع البائع حتى ينتهي الأمر إلى من عمر الموضع فإن لم يعرف فظاهر المذهب : أنه يجعل لقطة وقيل : ليس بلقطة ولكنه مال ضائع يسلم إلى الإمام ويجعله في بيت المال وإن وجد الركاز في أرض عامة لحربي فهو كسائر أموال الحربي إذا حصلت في أيدي المسلمين وإذا وجد في موات دار الحرب فهو كموت دار الإسلام عند الشافعي للواجد أربعة أخماسه