وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصلاة على الميت الغائب وأن السنة التكبير أربعا .
وفي الحديث دليل على جواز الصلاة على الغائب وهو مذهب الشافعي وخالف مالك و أبو حنيفة وقالا : لا يصلى على الغائب ويحتاجون إلى الاعتذار عن الحديث ولهم في ذلك أعذار منها : ما أشرنا إليه من قولهم : إن فرض الصلاة لم يسقط ببلاد الحبشة حيث مات فلا بد من إقامة فرضها ومنها : ما قيل : إنه رفع للنبي A فرآه فتكون حينئذ الصلاة عليه كميت يراه الإمام ولا يراه المأمومين وهذا يحتاج إلى نقل يثبته ولا يكتفى فيه بمجرد الاحتمال وأما الخروج إلى المصلى : فلعله لغير كراهة الصلاة في المسجد فإن النبي A صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد ولعل من يكره الصلاة على الميت في المسجد يتمسك به إن كان لا يخص الكراهة بكون الميت في المسجد ويكرهها مطلقا سواء كان الميت في مسجد أم لا .
وفيه دليل على أن سنة الصلاة على الجنازة : التكبير أربعا وقد خالف في ذلك الشيعة ووردت أحاديث [ أن النبي A كبر خمسا ] وقيل : إن التكبير أربعا متأخر عن التكبير خمسا وروى فيه حديث عن ابن عباس وروي عن بعض المتقدمين [ إنه يكبر على الجنازة ثلاثا ] وهذا الحديث يرده