وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قد يستدل بصيغة فليذبح من يرى الأضحية واجبة .
و قد يستدل بصيغة الأمر في قوله عليه السلام فليذبح أخرى إحدى طائفتين : .
إما من يرى الأضحية واجبة و إما من يرى أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية أو بغير ذلك من غير اعتبار لفظ في التعيين و إنما قلت ذلك لأن اللفظ المعين للأضحية من صيغة النذر أو غيرها قليل نادر و صيغة من في قوله من ذبح صيغة عموم و استغراق في حق كل من ذبح قبل أن يصلي فقد ذكرت لتأسيس القواعد على الصورة النادرة أمر مستكره على ما قرر من قواعد التأويل في أصول الفقه فإذا تقرر هذا - وهو استعاد حمله على الأضحية المعينة بالنذر أو غيره من الألفاظ - يبقى التردد في أن الأولى حمله على من سبق له أضحية معينة بغير اللفظ أو حمله على ابتداء الأضحية من غير سبق تعيين