وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما ذبح قبل الصلاة لا يقع مجزيا .
و قوله من نسك قبل الصلاة فلا نسك له يقتضي أ ما ذبح قبل الصلاة لا يقع مجزيا عن الأضحية و لا شك أن الظاهر من اللفظ أن المراد قبل فعل الصلاة فإن أطلق لفظ الصلاة و إرادة وقتها خلاف الظاهر و مذهب الشافعي اعتبر وقت الصلاة و وقت الخطبتين فإذا مضى ذلك دخل وقت الأضحية و مذهب غيره اعتبار فعل الصلاة و الخطبتين و قد ذكرنا أنه الظاهر و لعل منشأ النظر في هذا أن أن الألف و اللام هل يراد بها تعريف الحقيقة ؟ فإذا أراد بها تعريف الحقيقة جاز ما قاله غير غير الشافعي و إذا أراد به تعريف العهد انصرف إلى صلاة النبي صلى الله عليه و سلم و لا يمكن اعتبار حقيقة ذلك الفعل في حق من ذبح بعد تلك الصالة في غير ذلك الوقت فتعين اعتبار مقدار وقتها و الحديث نص على اعتبار الصلاة و لم يتعرض لاعتبار الخطبتين لكنه لما كانت الخطبتين مقصودتين في هذه العبادة اعتبرهما الشافعي