وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هل يكتفي بذر التراب ؟ .
المسألة السادسة : الرواية التي فيها [ و عفروه الثامنة بالتراب ] تقتضي زيادة مرة ثامنة ظاهرا و به قال الحسن البصري وقيل : لم يقل به غيره ولعله المراد بذلك من المتقدمين والحديث قوي فيه ومن لم يقل به : احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه .
المسألة السابعة : قوله صلى الله عليه و سلم : [ فاغسلوه سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب ] قد يدل لما قاله بعض أصحاب الشافعي : إنه لا يكتفي بذر التراب على المحل بل لا بد أن يجعله في الماء و يوصله إلى المحل .
ووجه الاستدلال : أنه جعل مرة التتريب داخله في قسم مسمى الغسلات وذر التراب على المحل لا يسمى غسلا و هذا ممكن و فيه احتمال لأنه إذا ذر التراب على المحل وأتبعه بالماء يصح أن يقال : غسل بالتراب و لا بد من مثل هذا في أمره صلى الله عليه و سلم في غسل الميت بماء و سدر عند من يرى أن الماء المتغير بالطاهر غير طهور إن جرى على ظاهر الحديث في الاكتفاء بغسلة واحدة لأنها تحصل مسمى الغسل [ و هذا جيد ] .
إلا أن قوله [ وعفروه ] قد يشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذر التراب على المحل فإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة فقد ثبت ما قالوه ولكن لفظة [ التعفير ] حينئذ تنطلق على ذر التراب على المحل وعلى إيصاله بالماء إليه والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة إذ دل على خلطه بالماء و إيصاله إلى المحل به فذلك أمر زائد على مطلق التعفير على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم [ التعفير ] للصورتين معا أعني ذر التراب و إيصاله بالماء .
المسألة الثامنة : الحديث عام في جميع الكلاب وفي مذهب مالك : قول بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه والأقرب : العموم لأن الألف واللام إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعين فالظاهر كونها للعموم ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموم عن ظاهرة فإنهم نهوا عن اتخاذ الكلاب إلا لوجوه مخصوصة والأمر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص بمن ارتكب النهي في اتخاذ ما منع من اتخاذه وأما من اتخذ ما أبيح له اتخاذه فإيجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر وحرج ولا يناسبه الإذن و الإباحة في الاتخاذ وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند النهي