وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صيغة الأمر قولوا ظاهرة في الوجوب .
الثاني : صيغة الأمر قولوا ظاهرة في الوجوب و قد اتفقوا على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم فقيل : تجب في العمر مرة وهو الأكثر و قيل تجب في كل صلاة في التشهد الأخير وهو مذهب الشافعي و قيل إنه لم يقله أحد قبله و تابعه إسحاق و قيل : تجب كلما ذكر و اختاره الطحاوي من الحنفية و الحليمي من الشافعية وليس في هذا الحديث تنصيص على أن هذا الأمر مخصوص بالصلاة وقد كثر الاستدلال على وجوبها في الصلاة بين المتفقهة بأن الصلاة على النبي A واجبة بالإجماع ولا تجب في غير الصلاة بالإجماع فتعين أن تجب في الصلاة وهو ضعيف جدا لأن قوله لاتجب في غير الصلاة بالإجماع إن أراد به : لا تجب في غير الصلاة علينا فهو صحيح لكنه لا يلزم منه : أنه تجب في غير الصلاة عينا لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة فلا يجب واحد من المعينين - أعني خارج الصلاة وداخل الصلاة - وإن أراد ما هو أعم من ذلك - وهو الوجوب المطلق - فممنوع