وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب التشهد الحديث 120 : تشهد ابن مسعود وخلاف الفقهاء في وجوب التشهد .
120 - الحديث الأول : عن عبد الله بن مسعود Bه قال [ علمني رسول الله A التشهد - كفي بين كفيه - كما يعلمني السورة من القرآن : التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ] .
وفي لفظ [ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل : التحيات لله - وذكره - وفيه : فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض - وفيه - فليتخير من المسألة ما شاء ] .
اختلف العلماء في حكم التشهد فقيل : إن الأخير واجب وهو مذهب الشافعي ؟ وظاهر مذهب مالك : أنه سنة واستدل للوجوب بقوله فليقل والأمور للوجوب إلا أن مذهب الشافعي : أن مجموع ما توجه إليه ظاهر الأمر ليس بواجب بل الواجب بعضه وهو [ التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ] من غير إيجاب ما بين ذلك من المباركات والصلوات الطيبات وكذلك أيضا لا يوجب كل ما بعد السلام على النبي A على اللفظ الذي توجه إليه الأمر بل الواجب بعضه واختلفوا فيه وعلل هذا الاقتصار على بعض ما في الحديث بأنه المتكرر في جميع الروايات وعليه إشكال لأن الزائد في بعض الروايات زيادة من عدل فيجب قبولها إذا توجه الأمر إليها .
واختلف الفقهاء في المختار من ألفاظ التشهد فإن الروايات اختلفت فيه فقال أبو حنيفة و أحمد : باختيار تشهد ابن مسعود هذا وقيل : إنه أصح ما روي في التشهد وقال الشافعي باختيار تشهد ابن عباس وهو في كتاب مسلم لم يذكره المصنف