وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحديث 116 : اتقاء شر الحر ببسط الثوب .
الحديث السادس : عن أنس بن مالك قال : [ كنا نصلي مع رسول الله A في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ] .
الكلام عليه من وجوه : .
أحدها : أنه يقتضي تقديم الظهر في أول الوقت مع الحر و يعارضه ما قدمناه في أمر الإبراد على ما قيل فمن قال : إن الإبراد رخصة فلا إشكال عليه لأن التقديم حينئذ يكون سنة و الإبراد جائز و من قال : إن الإبراد سنة فقد ردد بعضهم القول في أن يكون منسوخا أعني التقديم في شدة الحر أو يكون على الرخصة و يحتمل عندي أن لا يكون ثمة تعارض لأنا إن جعلنا الإبراد إلى حيث يبقى ظل يمشى فيه إلى المسجد أو إلى ما زاد على الذراع فلا يبعد أن يبقى مع ذلك يحتاج معه إلى بسط الثوب فلا تعارض .
الثاني : فيه دليل على جواز استعمال الثياب و غيرها في الحيلولة بين المصلي و بين الأرض لاتقائه بذلك حر الأرض و بردها .
الثالث : فيه دليل على أن مباشرة ما باشر الأرض بالجبهة و اليدين هو الأصل فإنه قد علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة وذلك يفهم منه أن الأصل و المعتاد عدم بسطه .
الرابع : استدل به بعض من أجاز السجود على الثوب المتصل بالمصلي وهو يحتاج إلى أمرين : أحدهما : أن تكون لفظة ثوبه دالة على المتصل به إما من حيث اللفظ أو من أمر خارج عنه [ و نعني بالأمر الخارج : قلة الثياب عندهم و مما يدل عليه من جهة اللفظ قوله [ بسط ثوبه فصلى عليه ] يدل على أن البسط معقب بالسجود لدلالة الفاء على ذلك ظاهرا ] .
والثاني : أن يدل دليل على تناوله لمحل النزاع إذ من منع السجود على الثوب المتصل به : يشترط في المنع أن يكون متحركا بحركة المصلي وهذا الأمر الثاني سهل الإثبات لأن طول ثيابهم إلى حيث لا تتحرك بالحركة البعيد