وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحديث السادس : إذا ولغ الكلب الخ .
عن أبي هريرة Bه : أن رسول الله A قال : [ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ] و لمسلم [ أولاهن بالتراب ] .
وله في حديث عبد الله بن مغفل : [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا و عفروه الثامنة بالتراب ] .
فيه مسائل الأولى : الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء وأقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك : الرواية الصحيحة وهي قوله A : [ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه لكلب : أن يغسل سبعا ] فإن لفظة [ طهور ] تستعمل إما عن الحدث أو عن الخبث ولاحدث على الإناء بالضرورة فتعين الخبث وحمل مالك هذا الأمر على التعبد لاعتقاده طهارة الماء و الإناء وربما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد المخصوص وهو السبع لأنه لو كان للنجاسة : لاكتفى بما دون السبع فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة وقد اكتفى فيها بما دون السبع والحمل على التنجيس أولى لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا أو معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى .
وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة فممنوع عند القائل بنجاسته نعم ليس بأقذر من نجاسة العذرة و لكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار .
وأيضا فإذا كان أصل المعنى معقولا قلنا به وإذا وقع في التفاصيل ما لم يعقل معناه في التفصيل لم ينقص لأجله التأصيل و لذلك نظائر في الشريعة فلو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر في التعبد على العدد ونمشي في أصل المعنى على معقولية المعنى