الحديث 112 : النهي عن الكلام و الأمر بالسكوت بالصلاة ز .
الحديث الثاني : عن زيد بن أرقم قال : [ كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت { و قوموا لله قانتين } فأمرنا بالسكوت و نهينا عن الكلام ] .
الكلام عليه من وجوه الأول : هذا اللفظ أحد ما يستدل به الناسخ و المنسوخ وهو ذكر الراوي لتقدم أحد الحكمين على الآخر وهذا لا شك فيه وليس كقوله : هذا منسوخ من غير بيان التاريخ فإن ذلك قد ذكروا فيه : أنه لا يكون دليلا لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن طريق اجتهادي منه