وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النهي في الغسل يعم الغسل والوضوء .
وأما مالك C تعالى : فإذا حمل النهي على الكراهية يستمر حكم الحديث في القليل والكثير غير المستثني بالاتفاق [ وهو المستبحر ] مع حصول الإجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول فهذا يلتفت إلى حمل اللفظ الواحد إلى معنيين مختلفين وهي مسألة أصولية فإن جعلنا النهي للتحريم : كان استعماله في الكراهة والتحريم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه والأكثرون على منعه والله أعلم .
[ وقد يقال على هذا : إن حالة التغير مأخوذة من غير هذا اللفظ فلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين وهذا متجه إلا أنه يلزم منه التخصيص في هذا الحديث والمخصص : الإجماع علىنجاسة المتغير ] .
الوجه الثاني : اعلم أن النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل بل التوضؤ في معناه وقد ورد مصرحا به في بعض الروايات [ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ] ولو لم يرد لكان معلوما قطعا لاستواء الوضوء والغسل في هذا الحكم لفهم المعنى الذي ذكرناه وأن المقصود : التنزه عن التقرب إلى الله سبحانه بالمستقذرات