وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبو حنيفة جعل الفاتحة واجبة وليست فرضا .
والذي عينوا الفاتحة للوجوب : وهم الفقهاء الأربعة إلا أن أبا حنيفة منهم - على ما نقل عنه - جعلها واجبة وليست بفرض على أصله في الفرق بين الواجب والفرض اختلف من نصر مذهبهم في الجواب عن الحديث وذكر فيه طرق .
الطريق الأول : أن يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة كقوله A [ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ] مثلا مفسرا للمجمل الذي في قوله [ اقرأ ما تيسر معك من القرآن ] وهذا إن أريد بالمجمل ما يريده الأصوليون به فليس كذلك لأن المجمل ما لا يتضح المراد منه و قوله [ اقرأ ما تيسر معك من القرآن ] متضح أن المراد يقع امتثاله بفعل كل ما تيسر حتى لو لم يرد قوله A [ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ] لاكتفينا في الامتثال بكل ما تيسر و إن أريد بكونه مجملا أنه لا يتعين فرد من الأفراد فهذا لا يمنع من الاكتفاء بكل فرد ينطلق عليه ذلك الاسم كما في سائر المطلقات .
الطريق الثاني : أن يجعل قوله [ اقرأ ما تيسر معك ] مطلقا يقيد أو عاما يخصص بقوله [ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ] و هذا يرد عليه أن يقال : لا نسلم أنه مطلق من كل وجه بل هو مقيد بقيد التيسير الذي يقتضي التخيير في قراءة كل فرد من أفراد المتيسرات وهذا القيد المخصوص يقابل التعيين و إنما نظير المطلق الذي لا ينافي التعيين أن يقول : اقرأ قرآنا ثم يقول : اقرأ فاتحة الكتاب فإنه يحمل المطلق على المقيد حينئذ و المثال الذي يوضح ذلك أنه لو قال لغلامه : اشتر لي لحما و لا تشتر إلا لحم الضأن لم يتعارض ولو قال : اشتر لي أي لحم شئت و لا تشتر إلا لحم الضأن في وقت واحد لتعارض إلا أن يكون أراد بهذه العبارة ما يراد بصيغة الاستثناء .
و أما دعوى التخصيص : فأبعد لأن سياق الكلام يقتضي تيسير الأمر عليه و إنما يقرب هذا إذا جعلت ما بمعنى لذى وأريد بها شيء معين وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لها فهي المتيسرة .
الطريق الثالث : أن يحمل قوله ما تيسر على ما زاد على فاتحة الكتاب و يدل على ذلك بوجهين أحدهما : الجمع بينه و بين دلائل إيجاب الفاتحة و الثاني : ما ورد في بعض رواية أبي داود [ ثم اقرأ بأم القرآن و ما شاء الله أن تقرأ ] وهذه الرواية - إذا أصحت - تزيل الإشكال بالكلية لما قررناه من أنه يؤخذ بالزائد إذا جمعت طرق الحديث و يلزم من هذه الطريقة : إخراج صيغة الأمر عن ظاهرها عند من لا يرى وجوب زائد عن الفاتحة وهم الأكثرون