وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجوب الاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين وصفة الجلوس في الصلاة .
وقولها [ ولكن بين ذلك ] إشارة إلى المسنون في الركوع وهو الاعتدال واستواء الظهر والعنق .
وقولها [ وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما ] دليل على الرفع من الركوع والاعتدال فيه والفقهاء اختلفوا في وجوب ذلك على ثلاثة أقوال الثالث : يجب ما هو إلى الاعتدال أقرب وهذا عندنا من الأفعال التي ثبت استمرار النبي A عليها أعني الرفع من الركوع .
وأما قولها [ وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا ] يدل على الرفع من السجود وعلى الاستواء في الجلوس بين السجدتين فأما الرفع : فلا بد منه لأنه لا يتصور تعدد السجود إلا به بخلاف الرفع من الركوع فإن الركوع غير متعدد وسها بعض الفضلاء المتأخرين فذكر ما ظاهره الخلاف في الرفع من الركوع والاعتدال فيه فلما ذكر السجود قال : الرفع من السجود والاعتدال فيه والطمأنينة كالركوع فاقتضى ظاهر كلامه : أن الخلاف في الرفع من الركوع جار في الرفع من السجود وهذا سهو عظيم لأنه لا يتصور خلاف في الرفع من السجود إذ السجود متعدد شرعا ولا يتصور تعدده إلا بالرفع الفاصل بين السجدتين .
وقولها [ وكان يقول في كل ركعتين التحية ] أطلقت لفظ التحية على التشهد كله من باب إطلاق اسم الجزء على الكل وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى فإن التحية الملك أو البقاء أو غيرهما على ما سيأتي وذلك لا يتصور قوله وإنما يقال اسمه الدال عليه وهذا بخلاف قولنا : أكلت الخبز وشربت الماء فإن هناك أريد به المسمى وأما لفظة الاسم : فقد قيل فيها : إن الاسم هو المسمى وفيه نظر دقيق .
وقولها [ وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ] يستدل به أصحاب أبي حنيفة على اختيار هذه الهيئة للجلوس للرجل و مالك اختار التورك وهو أن يفضي بوركه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى و الشافعي فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير ففي الأول اختار الافتراش على التورك وفي الثاني اختار التورك وقد ورد أيضا هيئة التورك فجمع الشافعي بين الحديثين فحمل الافتراش على الأول وحمل التورك على الثاني وقد ورد ذلك مفصلا في بعض الأحاديث ورجح من جهة المعنى بأمرين ليسا بالقويين أحدهما : أن المخالفة في الهيئة قد تكون سببا للتذكر عند الشك في كونه في التشهد الأول أو في التشهد الأخير و الثاني : و الثاني أن الافتراش هيئة استيفاز فناسب أن تكون في التشهد الأول لأن المصلي مستوفز للقيام و التورك هيئة اطمئنان فناسب الأخير و الاعتماد على النقل أولى .
و قولها و كان ينهى عن عقبة الشيطان و يروى عن عقب الشيطان ز و فسر بأن يفرش قدميه و يجلس بإليته على عقبيه و قد سمي ذلك أيضا الإقعاء و قولها و ينهى أن يفترش إلى قولها السبع وهو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود و السنة : أن يرفعهما و يكون الموضوع على الأرض كفيه فقط