وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قاعدة ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم .
و التمسك به ينبني على قاعدة أصولية و هي ما يقال إن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة عموم المقال و مثلوه بقوله صلى الله عليه و سلم فيما روي لفيروز و قد أسلم على أختين اختر أيتهما شئت و لم يستفصله هل وقع العقد عليها مرتبا أو متقارنا ؟ و كذا نقول ههنا لما سألت هذه المرأة عن حكمها في الاستحاضة و لم يستفصلها رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كونها مميزة أو غير مميزة كان دليلا على أن هذا الحكم عام في المميزة و غيرها كما قالوا في حديث فيروز الذي اعترض به ثم يرد ههنا أيضا و هو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يجوز أن يكون عالما حال الواقعة كيف وقعت فأجاب على ما علم و كذا يقال هنا : يجوز أن يكون علم حال الواقعة في التمييز أو عدمه و قوله في رواية [ و ليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم و صلي ] اختار بعضهم في قوله [ وليس بالحيضة ] كسر الحاء أي الحالة المألوفة المعتادة و الحيضة بالفتح المرة من الحيض .
و قوله [ فإذا أقبلت ] تعليق الحكم بالإقبال والإدبار فلا بد أن يكون معلوما لها بعلامة تعرفها فإن كانت مميزة و ردت إلى التمييز فإقبالها بدء الدم الأسود و إدبارها إدبار ما هو بصفة الحيض و إن كانت معتادة و ردت إلى العادة فإقبالها وجود الدم في أول أيام العادة و إدبارها انقضاء أيام العادة