وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاكتفاء بضربة واحة وتقديم الوجه والاكتفاء بالكفين .
الرابع : قوله [ ثم ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ] دليل لمن قال بالاكتفاء بضربة واحدة للوجه واليدين وإليه يرجع حقيقة مذهب مالك فإنه قال : يعيد في الوقت إذا فعل ذلك والإعادة في الوقت دليل على إجزاء الفعل إذا وقع ظاهرا ومذهب الشافعي : أنه لا بد من ضربتين : ضربة للوجه وضربة لليدين لحديث ورد فيه [ التيمم ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين ] إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة ولا يعارض مثله بمثله .
الخامس : قوله [ ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ] قدم في اللفظ مسح اليدين على مسح الوجه لكن بحرف الواو وهي لا تقتضي الترتيب هذا في هذه الرواية وفي غيرها [ ثم مسح بوجهه ] بلفظة ثم وهي تقتضي الترتيب فاستدل بذلك على أن ترتيب اليدين على الوجه في الوضوء ليس بواجب لأنه ثبت ذلك في التيمم ثبت في الوضوء إذا لا قائل بالفرق .
السادس : قوله [ وظاهر كفيه ] يقتضي الاكتفاء بمسح الكفين في التيمم وهو مذهب أحمد ومذهب الشافعي و أبي حنيفة : أن التيمم إلى المرفقين وفي حديث أبي الجهيم [ أن النبي A تيمم على الجدار فمسح بوجهه ويديه ] فتنازعوا في أن مطلق لفظ اليد هل يدل على الكفين أو على الذراعين أو على جملة العضو إلى الإبط ؟ فادعى قوم : أنه يحمل على الكفين عند الإطلاق كما في قوله D { فاقطعوا أيديهما } وقد ورد في بعض روايات حديث أبي الجهيم [ أنه A مسح وجهه وذراعيه ] والذي في الصحيح [ ويديه ]