إذا أعتق عضوا معينا .
الثالث عشر : إذا أعتق عضوا معينا - كاليد و الرجل - اقتضى الحديث ثيوت الحكم المذكور فيه و خلاف أبي حنيفة في الطلاق جار هنا و تناول اللفظ لهذه الصورة أقوى منتناوله للجزء المشاع على ما قررناه لأن الجزء الذي أفرد بالعتق مشترك حقيقة .
الرابع عشر : يقتضي أن يكون المعتق جزءا من المشترك فيتصدى النظر فيما إذا أعتق الجنين : هل يسري إلى الأم ؟ .
الخامس عشر : قوله صلى الله عليه و سلم له يقتضي أن يكون العتق منه مصادفا لنصيبه كقوله : أعتقت نصيبي من هذا العبد فعلى هذا لو قال : أعتقت نصيب شريكي : لم يؤثر في نصيبه و لا في نصيب الشريك على المذهبين فلو قال للعبد الذي يملك نصفه نصفك حر أو أعتقت نصفك فهل يحمل على النصف المختص به أو يحمل على النصف شائعا ؟ فيه اختلاف لأصحاب الشافعي و على كل حال : فقد عتق : إما كل نصيبه أو بعضه فهو داخل تحت الحديث