وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المعتبر في الماء تغير لونه لا رائحته .
منها : أن المراعى في الماء تغير لونه دون تغير رائحته لأن النبي صلى الله عليه و سلم سمى هذا الخارج من جرح الشهيد دما و إن كان ريحه ريح المسك و لم يكن مسكا فغلب الاسم لونه على رائحته فكذلك الماء ما لم يتغير طعمه لم يلتفت إلى تغير رائحته و في هذا نظر يحتاج إلى تأمل و منها ما ترجم البخاري فيما يقع من النجاسات في الماء و السمن قال القاضي : و قد يحتمل أن حجته فيها الرخصة في الرائحة كما تقدم أو التغليظ بعكس الاستدلال الأول فإن الدم لما انتقل لطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة و من حكم القذارة إلى التطييب بتغير رائحته و حكم له بحكم المسك و الطيب للشهيد فكذلك الماء ينتقل إلى العكس بخبث الرائحة و تغير أحد أوصافه من الطهارة إلى النجاسة و منها : ما قال القاضي : و يحتج بهذا الحديث أبو حنيفة في جواز استعمال الماء المضاف المتغيرة أوصافه بإطلاق اسم الماء عليه كما انطلق على هذا اسم الدم و إن تغيرت أوصافه إلى الطيب قال : و حجته بذلك ضعيفة و أقول : الكل ضعيف