وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحديث 31 : وضوء الجنب قبل النوم و هل الأمر فيه للوجوب ؟ .
الحديث الرابع : عن عبد الله بن عمر : أن عمر بن الخطاب Bه قال : [ يا رسول الله أيرقد أحدنا و هو جنب ؟ قال : نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد ] .
وضوء الجنب قبل النوم : مأمور به و الشافعي حمله على الاستحباب وفي مذهب مالك قولان أحدهما : الوجوب وقد ورد بصيغة الأمر في بعض الأحاديث الصحيحة و هو قوله صلى الله عليه و سلم [ توضأ و اغسل ذكرك ثم نم ] لما سأله عمر إنه تصيبه الجنابة من الليل وليس في هذا الحديث الذي ذكره المصنف متمسك للوجوب فإنه وقف إباحة الرقاد على الوضوء فإن هذا الأمر في قوله عليه الصلاة و السلام فليرقد ليس للوجوب ولا للاستحباب فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب و لا استحباب فإذا هو للإباحة فتتوقف الإباحة ههنا على الوضوء و ذلك هو المطلوب .
والذين قالوا : إن الأمر ههنا على الوجوب اختلفوا في علة هذا الحكم فقيل : علته أن يبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام و قيل : علته أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه و بنوا على هاتين العلتين : أن الحائض إذا أرادت النوم هل تأمر بالوضوء ؟ فمقتضى التعليل المبيت على إحدى الطهارتين : أن تتوضأ الحائض لأن المعنى موجود فيها ومقتضى التعليل بحصول النشاط : أن لا تؤمر به الحائض لأنها لو نشطت لم يمكنها رفع حدثها بالغسل و قد نص الشافعي على أنه ليس ذلك على الحائض فيحتمل أن يكون راعى هذه العلة فنفى الحكم لانتفائها و يحتمل أ ن يكون لم يراعها و نفى الحكم لأنه رأى أن أمر الجنب به تعبد و لا يقاس عليه غيره أو رأى علة أخرى غير ما ذكرناه و الله أعلم