عقوق الوالدين .
الخامسة : عقوق الوالدين معدود من أكبر الكبائر في هذا الحديث و لا شك في عظم مفسدته لعظم حق الوالدين إلا أن ضبط الواجب من الطاعة لهما و المحرم من العقوق لهما فيه عسر و رتب العقوق مختلفة .
قال شيخنا الإمام أبو محمد بن عبد السلام : و لم أقف في عقوق الوالدين و لا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمد عليه فإن ما يحرم في حق الأجانب فهو حرام في حقهما و ما يجب للأجانب فهو واجب لهما فلا يجب على الولد طاعتهما في كل ما يأمران به و لا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء و قد حرم على الولد السفر إلى الجهاد بغير إذنهما لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه و لشدة تفجعهما على ذلك و قد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو على عضو من أعضائه و قد ساوى الوالدان الرقيق في النفقة و الكسوة و السكنى انتهى كلامه .
و الفقهاء قد ذكروا صورا جزئية و تكلموا فيها منثورة لا يحصل ضابط كلي فليس يبعد أن يسلك في ذلك ما أشرنا إليه في الكبائر وهو أن تقاس المصالح في طرف الثبوت بالمصالح التي وجبت لأجلها و المفاسد في طرف العدم بالمفاسد التي حرمت لأجلها