وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في غسل الميت .
وغسله مرة أو يمم لعذر من عدم الماء او عجز عن استعماله لخوف نحو تقطع أو تهر فرض كفاية إجماعا على من أمكنه لقوله A [ في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في توبيه ] متفق عليه من حديث ابن عباس وهوحق الله تعالى فلو أوصى بإسقاطه لم يسقط وإن لم يلعم به إلا واحد تعين عليه وينتقل ثواب غسله إلى ثواب فرض عين مع جنابة ميت أو حيض أو نفاس ونحوه كان به لأن الغسل تعين على الميت قبل موته والذي يتولى غسله يقوم مقامه فيه فيكون ثوابه كثوابه هكذا حمل المصنف قول التنقيح : ويعيز مع جنابة أوحيض : على ذلك لأنه لا يصح حمله على تعيين غسله على كل من علم به لسقوطه بواحد ويسقطان أي غسل الجنابة والحيض به أي بغسل الميت سوى شهيد معركة وهو من مات بسبب قتال كفار وقت قيام قتال فلا يغسل لقوله تعالى : { ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون } والحي لا يغسل وقال A في قتلى أحد [ لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم مسفوح مسكا يوم القيامة ولم يصل عليهم ] رواه أحمد وهذه العلة توجد في غيرهم فلا يقال : إنه خاص بهم وسمى شهيدا لأنه حي أو لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة أو يوم القيامة بشهادة الحق حتى قتل ونحوه مما قيل فيه و سوى مقتول ظلما كمن قتله نحو لص او أريد منه الكفر فقتل دونه او اريد على نفسه او ماله او حرمته فقاتل دون ذلك فقتل لحديث سعيد بن زيد مرفوعا [ من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ] رواه أبو داود و الترمذي وصححه ولأنهم مقتولون بغيرحق أشبهوا قتلى الكفار فلا يغسلون بخلاف نحو المبطون والمطعون والغريق ونحوهم ولو كان شهيد معركة ومقتول ظلما أنثيين أو غير مكلفين كصغيرين للعمومات فيكره تغسيل شهيد معركة ومقتول ظلما وقيل : يحرم وجزم به في الاقناع ولا يوضآن حيث لا يغسلان ولووجب عليهم الوضوء قبل ويغسلان أي شهيد المعركة والمقتول ظلما وجوبا مع وجوب غسل عليهما قبل موت بجنابة أو حيض أو نفاس أو إسلام لأن الغسل وجب لغير الموت فلم يسقط به كغسل النجاسة كغيرها ممن لم يمت شهيدا وشرط لصحة غسله طهورية ماء وإباحته كباقي الأغسال وإسلام غاسل لاعتبار نيته ولا تصح من كافر غير نائب عن مسلم نواة أي المسلم فيصح لوجود النية من أهلها كمن نوى رفع حدثه وامر كافرا أن يغسل أعضاءه ولو كان من غسل الميت جنبا أو حائضا لأنه لا يشترط في الغاسل الطهارة وعقله أي الغاسل ولو كان مميزا فلا يشترط بلوغه لصحة غسله لنفسه والأفضل أن يختار لتغسيله ثقه عارف بأحكام الغسل احتياطا له والأولى به أي غسله وصيه العدل لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أوصى ان تغسله امرأته اسماء وأنس Bه أوصى ان يغسله محمد بن سيرين ولأنه حق للميت ف يقدم فيه وصيه على غيره ثم أبوه إن لم يكن وصى لاختصاصه بالحنو والشفقة ثم الجد وإن علا لمشاركة الجد الأب في المعنى ثم الأقرب الأقرب فالأقرب من عصبته نسبا فيقدم ابن فابنه وإن نزل ثم أخ لأبويين لاب وهكذا على ترتيب الميراث ثم الاقرب فالأقرب من عصبته نعمة فيقدم منهم معتقه ثم ابنه وإن نزل ثم أبوه وإن علا وهكذا ثم ذووا أرحامه أي لميت كميراث الأحرار في الجميع أي جميع من تقدم فلا تقديم لرقيق لأنه لا يرث ثم الأجانب من الرجال و الاولى ب غسل أنثى وصيتها لما تقدم في الرجل فأمها وإن علت أي ثم أم أمها ثم أم أم أمها وهكذا فبنتها وإن نزلت أي فبنت بنتها فبنت بنتها وهكذا ثم القربى فالقربى كميراث فتقدم أخت شقيقة ثم لأب ثم لأم وهكذا وعمة وخالة سواء وبنت أخ وأخت سواء لاستوائهما في القرب والمحرمية أشبهتا العمتين والخالتين وحكم تقديمهن كرجال أي يقدم منهن من يقدم من رجال لو كن رجالا وأجنبي وأجنبية أولى من زوج وزوجة أي إذا مات رجل فالأجنبي أولى بغسله من زوجته أو ماتت امرأته فالأجنبية أولى بغسلها من زوجها للاختلاف فيه وزوج وزوجة أولى من سيد وأم ولد أي إذا ماتت رقيقة مزوجة فزوجها أولى بغسلها من سيدها لإباحة استمتاعه بها إلى حين موتها بخلاف سيدها أو مات رجل له زوجة وأم ولد فزوجته أولى بغسله من أم ولده لبقاء علقة الزوجية من الاعتداد والإحداد وعلم منه : جواز تغسيل كل من الزوجين الأخر لقول عائشة رضي الله تعالى عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله A إلا نساؤه رواه أحمد و أبو داود و ابن ماجة وأوصى أبو بكر Bه أن تغسله زوجته أسماء فغسلته وغسل أبو موسى زوجته ام عبد الله ذكرهما أحمد و ابن المنذر وأوصى جابر بن زيد أن تغسله امرأته وأوصى عبد الرحمن بن الأسود امرأته أن تغسله رواهما سعيد فلها تغسيله ولو غير مدخول بها أو مطلقة رجعيا أو انقضت عدتها بوضع عقب موته ما لم تتزوج وحيث جاز أن يغسل أحدهما الآخر جاز النظر إلى غير العورة ذكره جماعة ولسيد غسل أمته ولو مدبرة او مزوجة وأم ولده ومكاتبته مطلقا اي سواء شرط وطأها في عقد الكتابة اولا لأنه يلزمه كفنها ومؤنة تجهيزها ولها أي المكاتبة تغسيله إن شرط وطأها لإباحتها له فان لم يشترط لم تغسله لحرمتها عليه قبل موته وليس لأثم بقتل حق في غسل مقتول ولوكان أبا أو ابنا له كما لا يرثه فان لم يكى آثما لم يسقط حقه وإن لم يرث ولا لرجل غسل ابنة سبع سنين فأكثر إن لم تكن زوجته او أمته لأن لعورتها حكما ولا لB امرأة غسل ابن سبع سنين فكثر غير زوجها وسيدها لما تقدم ولهما أي الرجل والمرأة غسل من دون ذلك أي السبع سنين من ذكورو إناث لأنه لا حكم لعورته وابنه ابراهيم عليه السلام غسله النساء قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير من غير سترة وتمس عورته وتنظر إليها وإن مات رجل بين نساء لا يباح لهن غسله فان لم يكن فيهن زوجة ولا أمة له يمم أو عكسه بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوجها ولا سيدها يممت أو مات خنثى مشكل ليس فيهم زوجها ولا سيدها يممت أو مات خنثى مشكل له سبع سنين فأكثر لم تحضره أمه له أي للخنثى يمم لما روى تمام في فوائده عن واثلة مرفوعا [ إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تيمم كما ييمم الرجال ] ولأنه لا يحصل بالغسل من غيرمس تنظيف ولا إزالة نجاسة بل ربما كثرت قلت : وفيه نظر لأنهم لم يأخذوا بالحديث لأنه لو كان فيهم محرم لم يغسلها وظاهر الحديث : خلافه ويأتي : أنه لو حضر من يصلح لغسل الميت ونوى وترك تحت ميزان ونحوه : أجزأ حيث عمه وحرم أن تيمم واحد من الثلاثة بغير حائل على غير محرم فيلف على يديه خرقة فيها تراب فييممه فإن كان محرما فله أن ييممه بلا حائل ورجل أولى بخنثى فييممه إن كان ثم رجل ونساء لفضله بالذكورية لكن إن ماتت امرأة مع رجال فيهم صبي لا شهوة له : علموه الغسل وباشره نصا وكذا رجل يموت مع نسوة فيهن صغيرة تطيق الغسل قال المجد في شرحه : لا أعلم فيه خلافا اه فعليه : إن كان مع الخنثى صغير أو صغيرة فكذلك وتسن بداءة الغاسل ب غسل من يخاف عليه بتأخيره إذا مات جماعة بنحو هدم أو حريق ثم بأب ثم بأقرب ثم أفضل ثم أسن ثم قرعة إن تساووا لأنه لا مرجح إذن غيرها ولا يغسل مسلم كافرا للنهي عن موالاة الكفار ولأن فيه تعظيما وتطهيرا له فلم يجزكالصلاة عليه وما ذكرمن الغسل في قصة أبي طالب لم يتبت قال ابن المنذر : ليس في غسل المشرك سنة تتبع وذكر حديث علي : المواراة فقط ولا يكفنه ولا يصفي عليه ولايتبغ جنازته لقوله تعالى : { لا تتولوا قوما غضب الله عليهم } بل يوارى لعدم من يواريه من الكفار كا فعل بكفار بدر واروهم بالقليب ولا فرق بين الحربي والذمي والمستأمن والمرتد في ذلك لأن تركها مثله به وقد نهى عنها وكذا كل صاحب بدعة مكفرة أي يوارى ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا تتبع جنازته وإذا أخذ أي شرع في غسله ستر عورته أي الميت وجوبا لحديث علي لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت رواه أبو داود وهذا فيمن له سبع سنين فأكثر كما تقدم توضيحه وعروة ابن سبع الى عشر الفرجان ومن فوقه وبنت سبع فأكثر : ما بين سرة وركبة وتقدم وسن له تجريده أي الميت للغسل لأنه امكن له في تغسيله وأصون له من تنجيس ولفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بدليل قولهم انجرد النبي A كما نجرد موتانا أم لا ؟ إلا النبي A فغسلوه وعليه قميص يصبون الماء فوق القميص ويدلكون بالقميص دون أيديهم لمكلم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو بعد أن أوقع الله تعالى عليهم النوم رواه أحمد و أبو داود لظهارة فضلاته A و سن سترة عن العيون تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن لأنه أستر ولئلا يستقبل بعورته للسماء وكره حضور غير معين في غسله لأنه ربما كان بالميت ما يكره ان يطلع عليه والحاجة غيرداعية إلى حضوره واستثنى بعضهم وليه و كره تغطية وجهه نصا وفاقا ثم يرفع غاسل رأس غير حامل إلى قرب جلوسه بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره ويعصر بطنه برفق ليخرج المستعد للخروج لئلا يخرج بعد الأخذ في الغسل فتكثر النجاسة ويكون ثم أي هناك بخور بوزن رسول دفعا للتأذي برائحة الخارج ويكثر صب الماء حينئد ليدفع ما يخرح من العصر والحامل لا يحصر بطنها لئلا يتأذى الولد ولحديث أم سليم مرفوعا [ إذا توفيت المرأة فأرادوا غسلها فليبدأ ببطنها فلتمسح مسحا رقيقا إن لم تكن حبلى فإن كانت حبلى فلا تحركها ] رواه الخلال ثم يلف على يده خرقة فينجيه أي الميت بها أي الخرقة كما تسن بداءة حي بالحجر ونحوه قبل الاستنجاء بالماء ويجب غسل نجاسة به أي الميت لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الامكان وظاهره : ولو بالمخرج فلا يجزىء فيها الاستجمار وفي مجمع البحرين : ان لم يتعد الخارج موضع العادة فقياس المذهب : يجزىء فيه الاستجمار و يجب أن لا يمس عورة من بلغ سبع سنين لأن المس اعظم من النظر وكحال الحياة و [ روي أن عليا حين غسل النبي A لف على يده خرقة حين غسل فرجه ] ذكره المروذي عن أحمد ويسن أن لا يمس الغاسل سائره أي باقي بدن الميت إلا بخرقة قال في شرحه : لفعل علي مع النبي A فحينئذ يعد الغاسل خرقتين احداهما : للسبيلين والأخرى : لبقية بدنه ثم ينوي الغاسل غسله لأنه طهارة تعبديه اشبه غسل الجنابة ويسمى وجوبا وتسقط سهوا كغسل الحى و يسن أن يدخل الغاسل بعد غسل كفى الميت نصا ثلاثا ابهامه وسبابته عليهما خرقة مبلولة بماء بين شفتيه أي الميت فيمسح بها أسنانه و بدخلهما في منخريه فينظفهما نصا فيقوم مقام المضمضة والاستنشاق لحديث [ اذ امرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ] ثم يوضئه استحبابا كاملا لحديث أم عطية مرفوعا في غسل ابنته [ ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ] رواه الجماعة وكغسل الجنابة ولا يدخل غاسل ماء في فمه ولا في أنفه أي الميت خشية تحريك النجاسة بدخول الماء إلى جوفه ثم يضرب سدرا ونحوه كخطمى فيغسل برغوته رأسه ولحيته فقط لأن الرأس اشرف الاعضاء ولهذا جعل كشفه شعار الاحرام وهو مجمع الحواس الشريفة والرغوة تزيل الدرن ولا تتعلق بالشعر فناسب ان تغسل بها اللحية ثم يغسل شقة الأيمن ثم شقة الأيسر لحديث ابدأن بميامنها وكغسل الحي يبدأ بصفحة عنقه ثم إلى الكتف ثم الى الرجل ويقلبه على جنبه مع غسل شقه فيرفع جانبه الأيمن ويغسل ظهره ووركه ويغسل جانبه الأيسركذلك ولا يكبه على وجهه ثم يفيض الماء على بيع بدنه ليعمه الغسل ويثلث ذلك أي يكرره ثلاثا كغسل الحي إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط يمر الغاسل في كل مرة من الثلاث غسلات يده على بطنه أي الميت برفق ليخرج ما تخلف فلا يفسد الغسل بعد به فإن لم ينق الميت بثلاث غسلات زاد في غسله حتى ينقى ولو جاوز السبع مرات لأنه المقصود وكره اقتصار في غسل ميت على مرة واحدة لأنه لا يحصل بها كمال النظافة بخلاف الحي فإنه يرجع إلى الغسل ان لم يخرج شيء من الميت بعد المرة فان خرج حرم الاقتصار عليها بل ما دام يخرج الى السبع ولا يجب الفعل أي مباشرة الغسل كالحي فلو ترك ميت تحت ميزاب ونحوه مما ينصب منه الماء وحضر من يصلح لنسله وهو المسلم المميز ونوى غسله وسمي ومضى زمن يمكن غسله فيه بحيث يغلب على الظن أن الماء عمه كفى في أداء فرض الغسل وسن قطع عدد غسلاته على وتر [ لحديث أم عطية في غسل ابنته اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا او أكثر من ذلك ان رأيتن ] متفق عليه و سن جعل كافور وسدر في الغسلة الأخيرة نصا لأن الكافور يصلب الجسد ويبرده ويطرد عنه الهوام برائحته وإن الميت محرما جنب الكافور لأنه من الطيب و سن وخضاب شعره أي الميت يعني رأس المرأة ولحية الرجل بحناء وقص شارب غير محرم وتقليم اظافر إن طالا أي الشارب والأظافر وأخذ شعر إبطيه نصا لأنه تنظيف لا يتعلق بقطع عضو أشبه إزالة الوسخ والدرن ويعضده عمومات سنن الفطرة وجعله أي المأخوذ من شعر وظفر معه أي الميت في كفنه بعد إعادة غسله ندبا كعضو ساقط لما روى أحمد في مسائل صالح : عن أم عطية قالت : تغسل رأس الميتة فما سقط من شعرها في ايديهم غسلوه ثم ردوه في رأسها ولأنه يستحب دفن ذلك من الحي فالميت اولى وتلفق اعضاؤه إن قطعت : بالتقميط والطين الحر حتى لايتبين تشوكه وما فقدمنها لم يجعل له شكل من طين ولاغيره وحرم حلق رأس ميت لأنه إنما يكون النسك أوزينة والميت ليس محلالهما و حرم أخد شعر عانة لما فيه من مس العورة ونظرها وهو محرم فلا يرتكب المندوب ك ما يحرم ختن لميت أقلف لأنه قطع بعض عضو منه وقد زال المقصود منه وكره ماء حار ان لم يحتج إليه لشدة برد لأنه يرخي الجسد فيسرع الفساد إليه والبارد يصلبه ويبعده عن الفساد و كره خلال ان لم يحتج إليه لشيء بين أسنانه لأنه عبث و كره أشنان ان لم يحتج إليه لوسخ كثيربه لما تقدم فان احتيج إلى شيء منها لم يكره ويكون الخلال حينئذ من شجرة لينة كالصفصاف و كره تسريح شعره أي الميت رأسا كان أو لحية لأنه يقطعه من غير حاجة اليه وعن عائشة انها مرت بقوم يسرحون شعر ميت فنهتهم عن ذلك وقالت : علام تنصون ميتكم ويسن ان يضفر شعر انثى ثلاث قرون وسدله أي القاؤه وراءها نصا لقول أم عطية ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها رواه البخاري و يسن تنشيف ميت بثوب كما فعل به E ولئلا يبتل كفنه فيفسد به ولا ينجس ما نشف به ثم ان خرج من الميت شيء من السبيلين أوغيرهما بعد سبع غسلات حشي مخرجه بقطن يمنع الخارج كمستحاضة وقال جمع يلجم المحل بقطن فإن لم يمتنع حشاه فإن لم يستمسك خارج مع حشو بقطن ف إنه يحشى بطين حر أي خالص لأن فيه قوة تمنع الخارج ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج وجوبا ويوضأ ميت وجوبا كجنب أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة وإن خرج منه قليل أوكثير بعد تكفينه لم يعد النسل لما فيه من الحرج ثم لا يؤمن خروج شيء بعده ولا بأس بغسله أي الميت في حمام نصا لا بأس بمخاطبة غاسل له أي الميت حال غسله : بانقلب يرحمك الله ونحوه لقول علي لما لم يجد منه A ما يجده من سائر الموتى يا رسول الله طبت حيا وميتا وقول الفضل وهو محتضنه A أرحني أرحني فقد قطعت وتينى إني أجد شيئا ينزل على ومحرم بحج أو عمرة ميت ك محرم حي فيما يمنع منه يغسل بماء وسدر لا كافور ولا يقرب طيبا مطلقا ولا فدية على من طيبه ونحوه ولا يلبس ذكر المحيط نحو قميص ولا يغطي رأسه أي المحرم الذكر ولا يغطي وجه أنثى محرمة ولا يؤخذ شيء من شعره ولا ظفره لحديث ابن عباس مرفوعا في محرم مات [ اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا ] متفق عليه ولا تمنع معتدة ميتة من طيب لسقوط الاحداد بموتها وتزال اللصوق بفتح اللام أي ما يلصق على البدن يمنع وصول الماء للغسل الواجب ليصل للبشرة كالحي وإن سقط منه أي الميت شيء بإزالة لصوق بقيت ومسح عليها كجبيرة حي ويزال خاتم ونحوه كسوار وحلقه لو ببردة لأن تركه معه اضاعة مال بلا مصلحة و لا يزال أنف من ذهب لما فيه من المثلة ويحط ثمنه إن لم يؤخذ أي ان لم يكن بائعه اخذه من الميت من تركة ميت كسائر ديونه فإن عدمت تركة الميت خذ الأنف إذا بلى الميت لعدم المانع إذن ويجب بقاء دم شهيد عليه ل [ أمره E بدفن شهداء احد بدمائهم ] إلا ان يخالطه نجاسة فيغسلا لأن دفع المفسدة وهو غسل النجاسة اولى من جلب المصلحة وهو ابقاء اثر العبادة و يجب دفنه أي الشهيد في ثيابه التي قتل فيها فلا يزاد ولا ينقص عليها وان لم يحصل المسنون بعد نزع لأمة حرب ونحو فرو وخف نصا لحديث ابن عباس مرفوعا [ بقتلى احد ان ينزع عنهم الحديد والجلود وان يدفنوا في ثيابهم بدمائم ] رواه أبو داود و ابن ماجة فان سلب ثيابه كفن في غيرها وان سقط حاضر صف القتال من شاهق أو دابة لا يفعل العدو أو مات برفسة أو حتف أنفه أي لا بفعل أحد أو وجد ميتا ولا أثر قتل به فان كان به أثر لم يغسل أو عاد سهمه أو سيفه عليه فقتله فكغيره يغسل ويصلى عليه نصا لأنه لم يمت بفعل العدو ولا مباشرة ولا بسبب أشبه من مات مريضا والأصل وجوب الغسل والصلاة فلا تسقط بالشك في مسقطه أو حمل من جرحه العدو ونحوه فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا ف هو كغيره يغسل ويصلى عليه لأن ذلك لا يكون إلا من ذي حياة مستقرة والأصل وجوب الغسل والصلاة وسقط بتثليث السين لأربعة أشهر فكثر كمولود حيا يغسل ويصلى عليه نصا لحديث المغيرة مرفوعا [ والسقط يصلى عليه ] رواه أبو داود و الترمذي وفي رواية والطفل يصلى عليه وقال : حسن صحيح وذكره أحمد واحتج به وتستحب تسميته فإن جهل أذكر أم انثى سمى بصالح لهما كهبة الله ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة لقوله تعالى : { اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم } الآية ويستحب ظن الخير بمسلم ولا ينبغي تحقيق ظنه في ريبة وعلم منه : انه لا حرج بظن السوء لمن ظاهره الشر وحديث أبي هريرة مرفوعا [ إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ] محمول على ظن لاقرينة على صدقة ويجب على طبيب ونحوه كجرائحي أن لا يحدث بعيب ببدن من طبه لأنه يؤذيه و يجب على غسل ستر شر لحديث [ ليغسل موتاكم المأمونون ] رواه ابن ماجة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا [ من غسل ميتا وأدى فيه الأمانة ولم يفش عيبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه ] رواه أحمد من رواية جابر الجعفي و لا يجب عليه إظهار خير ميت للترحيم عليه ونرجوللمحسن ونخاف على المسيء ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي A قال الشيخ تقي الدين : أو اتفقت الأمة على الثناء عليه ولعل المراد : الأكثر ديانة ومن جهل إسلامه ووجد عليه علامة المسلمين غسل وصلى عليه ولو أقلف بدارنا لا بدار حرب بلا علامة نصا