باب أحكام صلاة العيد .
وهو لغة : ما اعتادك أي تردد عليك مرة بعد أخرى اسم مصدر من عاد سمي به المعروف لأنه يعود ويتكرر أو لأنه يعود بالفرح والسرور جمع بالياء وأصله بالواو للفرق بينه وبين أعواد الخشب أو للزومها في الواحد صلاة العيدين فرض كفاية لأنه A واظب عليهما حتى مات و [ روي أن أول صلاة عيد صلاها رسول الله A عيد الفطر في السنه الثانية من الهجرة ] إذا اتفق أهل البلد من أهل وجوبها على تركها أي اذا تركوها قاتلهم الإمام لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة وفي تركها تهاون بالدين وكره أن ينصرف من حضر مصلاها ويتركها لتفويته أجرها بلا عذر فإن لم يتم العدد إلا به حرم عليه لأن الواجب لا يتم إلا به ووقتها ك وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده أي خروج الوقت صلوا العيد من الغد قضاء مطلقا لما روى أبو عمير بن أنس قال [ حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب النبي A قالوا : غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله A انهم رأوا الهلال بالأمس فأمر الناس إن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد ] رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه اسحاق بن راهويه و الخطابي ولأن العيد شرع له الإجتماع العام وله وظائف دينية ودنيوية وآخر النهار : مظنة الضيق عن ذلك غالبا وأما من فاتته مع الإمام فيصليها متى شاء لأنها نافلة لا اجتماع فيها وكذا لو مضى أيام ولم يعلموا بالعيد أو لم يصلوا لفتنة ونحوها أو اخروها بلا عذر وتسن صلاة عيد بصحراء قريبة عرفا من بنيان لحديث أبي سعيد [ كان النبي A يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلي ] متفق عليه وكذا الخلفاء بعده ولأنه اوقع هيبة وأظهر شعارا ولا يشق لعدم تكرره بخلاف الجمعة الا بمكة المشرفة ف تصلي بالمسجد الحرام لفضيلة البقعة ومشاهدة الكعبة ولم يزل الأئمة يصلونها به و يسن تقديم صلاة الأضحى بحيت يوافق من بمبنى في ذبحهم وتأخير صلاة الفطر لخبر الشافعي مرسلا أن [ النبي A كتب الى عمرو بن حزم : أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس ] وليتسع وقت الأضحية وزكاة الفطر و يسن أكل فيه أي في عيد الفطر قبل الخروج إلى الصلاة لقول بريدة كان النبي A [ لا يخرج يوم الفطرحتى يفطر ولا يطعم يوم النحرحتى يصلي ] رواه أحمد تمرات وترا لحديث أنس كان [ النبي A لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ] رواه البخاري وزاد في رواية منقطعة ويأكلهن وترا و يسن إمساك عن أكل في الأضحى حتى يصلى العيد للخبر ليأكل من أضحيته إن ضحى يومه والأولى بدء بأكل من كبدها لسرعة تناوله وهضمه والا بان لم يضح خير بين أكل قبل خروجه وتركه نصا و يسن غسل لها أي لصلاة عيد في يومه أي العيد لما تقدم فلا يجزىء ليلا ولا بعدها و يسن تبكير مأموم ليدنوا من الإمام وينتظر الصلاة فيكثر اجره بعد صلاة الصبح من يوم العيد ماشيا إن لم يكن عذر لما روى الترمذي عن الحارث عن علي من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا على أحسن هيئة لحديث جابر مرفوعا [ كان يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة ] رواه ابن عبد البر وعن ابن عمر [ أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه ] رواه البيهقي بإسناد جيد إلا المعتكف ف يخرج إلى العيد في ثياب اعتكافه إماما كان أو مأموما ابقاء لأثر العبادة و يسن تأخر إمام إلى دخول وقت الصلاة لحديث أبى سعيد مرفوعا [ كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلي فأول شيء يبدأ به الصلاة ] رواه مسلم ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر و يسن التوسعة على الأهل لأنه سرور و تسن الصدقة في يومي العيدين إغناء للفقراء عن السؤال و يسن رجوعه أي المصلى في غير طريق غدوه لحديث جابر كان [ النبي A إذا خرج إلى العيد خالف إلى الطريق ] رواه البخاري ورواه مسلم عن أبي هريرة وعلته شهادة الطريقين أو تسويتة بينهما في التبرك بمروره أو سرورها بمروره او الصدقة على فقرائهما ونحوه فلذا قال وكذا جمعه ولا يمتنع في غيرها ومن شروطها أي صلاة العيدين : دخول وقت كسائر المؤقتات واستيطان لأنه A وافق في حجة عيدا ولم يصله وعدد الجمعة فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة لأنها ذات خطبة راتبة اشبهتها و لا يشترط لها إذن امام كما لا يشترط للجمعة ويبدأ ب الصلاة لقول أبن عمر [ كان النبي A وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم يصلون العيدين قبل الخطبة ] متفق عليه وما نقل عن عثمان Bه إنه قدم الخطبة على الصلاة أواخر خلافته قال الموفق لم يصح فلا يعتد بالخطبة قبل الصلاة وتعاد فيصلي ركعتين لقول عمر صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى رواه أحمد يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام و الاستفتاح وقبل التعوذ : ستا زوائد و يكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمسا زوائد نصا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [ أن النبي A كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة : سبعا في الأولى وخمسا في الأخيرة ] إسناده حسن رواه أحمد و ابن ماجة وصححه ابن المديني قال عبد الله : قال أبي : أنا أذهب إلى هذا وفي لفظ التكبيرسبع في الأولى وخمس في الأخيرة والقراءة بعدهما كلتيهما رواه أبو داود و الدارقطنى وقوله سبع في الأولى أي بتكبيرة الإحرام يرفع مصل يديه مع كل تكبيرة نصا لحديث واثل ابن حجر انه كان يرفع يديه مع التكبيرة قال أحمد : فأرى أن يدخل فيه هذا كله ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما لقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بين تكبيرات العيد قال : نحمد الله تعالى ونثنى عليه ونصلى على النبي A رواه احمد وحرب واحتج به أحمد وان أحب مصل قال غير ذلك من الأذكار لأن الغرض الذكرلا ذكرمخصوص لعدم وروده ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة فيهما أي الركعتين لأن عله بين تكبيرتين فقط ثم يقرأ جهرا لحديث ابن عمر مرفوعا [ كان يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء ] رواه الدارقطني الفاتحة ثم سبح في الركعة الأولى : ثم الغاشية بعد الفاتحة في الركعة الثانية لحديث سمرة مرفوعا [ كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية ] رواه احمد و لابن ماجة عن ابن عباس والنعمان بن بشير مرفوعا مثله وروي عن عمر وأنس فإذا سلم الإمام من الصلاة خطب خطبتين لما تقدم وأحكامهما أي الخطبتين كخطبتى جمعة فيما تقدم مفصلا حتى في تحريم الكلام حال الخطبة نصا إلا التكبير مع الخاطب فيسن وإذا صعد المنبر جلس ندبا نصا ليستريح ويتراد إليه نفسه ويتأهب الناس للإستماع ويسن أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات نسقا و يستفتح الثانية بسبع تكبيرات نسقا لما روى سعيد عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات ويكون قائما حال تكبيره كسائر أذكار الخطبة قال أحمد : قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أنه من السنة يحثهم في خطبة عيد الفطر محل الصدقة لحديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم وييين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا ووقت وجوبه وإخراجه ومن تجب فطرته ومن تدفع إليه ويرغبهم ب خطبة عيد الأضحى في الأضحية لأنه E ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم ويبين لهم حكمها أي ما يجزىء في الأضحية وما لا يجزىء وما الأفضل ووقت الذبح وما يخرجه منها والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة لأنه ذكر مشروع بين التحريمة والقراءة أشبه دعاء الاستقتاح فلا سجود لتركه سهوا والخطبتان سنة لحديث عطاء عن عبد الله بن لمسائب قال [ شهدت مع النبي A العيد فلما قضى الصلاة قال : إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب ] رواه ابن ماجة وإسناده ثقات و أبو داود و النسائي وقال : مرسلا ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها كخطبة الجمعة وكره تنفل قبل الصلاة عيد وبعدها بموضعها قبل مفارقته نصا لخبر ابن عباس مرفوعا [ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهماولا بعدهما ] متفق عليه و كره قضاء فائتة من إمام ومأموم قبل الصلاة بموضعها صحراء كان او مسجدا وبعدها قبل مفارقته أي موضع الصلاة نصا لئلا يقتدي به فان خرج فصل بمنزله أوعاد للمصلي فصل به فلا بأس و كره أن تصلي العيد بالجامع لمخالفة السنة بغير مكة فتسن فيها به وتقدم إلا لعذر فلا تكره بالجامع لنحو مطر لحديث أبي هريرة قال [ أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا النبي A في المسجد ] رواه أبو داود ويسن للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد نصا لفعل علي ويخطب بهم وله فعلها قبل الإمام وبعده وأيهما سبق سقط به الفرض وجازت الأضحية ولا يؤم فيها نحو عيد كالجمعة ويسن لمن فاتته العيد مع الإمام قضاؤها في يومها قبل الزوال وبعده على صفتها لفعل أنس وكسائر الصلوات كمدرك إمام في التشهد لعموم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وإن أدركه أي الإمام مأموم بعد التكبير الزائد أو بعد بعضه لم يأت به لأنه سنة فات محلها أو نسى التكبير الزائد أو بعضه حتى قرأ ثم ذكره قبل الركوع لم يأت به لفوات محله كما لو ترك الاستفتاح او التعوذ حتى قرأ وإن أدركه في الخطبة سمعها جالسا بلا تحية ثم متى شاء صلاها ويكبر مسبوق ولو ب سبب نوم او غفلة في قضاء بمذهبه لأنه في حكم المنفرد في القراءة والسهو فكذا في التكبير وسن التكبير المطلق أي الذي لم يقيد بكونه أدبار المكتوبات وإظهاره وجهر غير أنثى به في ليلتي العيدين في مساجد وبيوت وأسواق وغيرها و تكبيرعيد فطر آكد لقوله تعالى { ولتكملوا العدة } الآية أي عدة رمضان { ولتكبروا الله على ما هداكم } الآية أي عند إكمالها و يسن التكبير المطلق من خروج إليهما أي العيدين إلى فراغ الخطبة لما روى عن ابن عمر [ إنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبيرحتى يأتي المصلي ثم يكبر حتى يأتي الإمام ] رواه الدارقطني و يسن التكبير المطلق في كل عشر ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الإنعام و يسن التكبير المقيد في عيد الأضحى خاصة عقب كل صلاة فريضة جماعة حتى الفائتة في عامه أي ذلك العيد إذا صلاها جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق لحديث جابر بن عبد الله [ كان النبي A يكبر في صلاة الفجريوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات ] رواه الدارقطني إلا المحرم ف يكبر أدبار المكتوبات جماعة من صلاة ظهر يوم النحر إلى عصرآخر أيام التشريق نصا لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة ووقته المسنون : ضحى يوم العيد فكان المحرم فيه كالمحل فلورمى جمرة العقبة قبل الفجر فكذلك حملا على الغالب ويؤيده : إنه لو أخر الرمي حتى صل الظهر اجتمع في حقه التكبير والتلبية فيبدأ بالتكبير لأن مثله مشروع في الصلاة فهو بها أشبه وأيام التشريق هي حادي عشر ذي الحجة وثاني عشرة وثالث عشره سميت بذلك : من تشريق اللحم أي تقديده أو من قولهم : أشرق ثبير أو لأن الهدي لا يذبح حتى تشرق الشمس ومسافر ومميز كمقيم وبالغ في التكبيرعقب المكتوبة جماعة للعمومات وعلم منه : أنه لا يشرع التكبيرعقب نافلة ولا صلاة جنازة ولا فريضة لم تصل جماعة لقول ابن مسعود إنما التكبير على من صلى جماعة رواه ابن المنذر وتكبر امرأة صلت جماعة مع رجال وتخفض صوتها ويكبر الإمام مستقبل الناس فيلتفت إلى المأمومين إذا سلم : لحديث جابر كان النبي A [ إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على اصحابه فيقول : على مكانكم ويقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ] رواه الدارقطني ومن نسيه أي التكبير قضاه إذا ذكره مكانه فإن قام منه أو ذهب ناسيا أو عامدا عاد فجلس فيه وكبر لأن تكبيره جالسا في مصلاه سنة لما تقدم فلا يتركها مع الإمكان وإن كبر ماشيا فلا بأس مالم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل بين سلامه وتذكره فلا يكبر لأنه سنة فات محلها ويكبر من نسيه إمامه ليحوز الفضيلة ومن سها في صلاته سجد للسهو ثم كبر و يكبر مسبوق إذا قضى ما فاته وسلم نصا لأنه ذكر مسنون بعد الصلاة فاستوى فيه المسبوق وغيره ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات وصفته أي التكبير شفعا : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لحديث جابر : وقاله علي وحكا ابن المنذر عن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال أحمد : اختياري تكبير ابن مسعود وذكره مثله ولا بأس بقوله أي المصلي لغيره من المصلين تقبل الله منا ومنك نصا قال : لا بأس به يرويه أهل الشام عن أبي أمامة وواثلة بن الأسقع ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار نصا قال أحمد : إنما هو دعاء وذكر الله : وأول من فعله ابن عباس وعمر وابن حريث