فصل إن قال له علي ألف درهم مثلا مؤجلة إلى كذا .
قبل قوله في تأجيله نصا لأنه مقر بها بصفة التأجيل فلم يلزمه إلا كذلك كقوله : له علي ألف درهم سوداء حتى لو عزاه أي الألف إلى سبب قابل للأمرين أي الحلول والتأجيل كالأجرة والصداق والثمن والضمان وإن قال له علي ألف و سكت ما أي زمنا يمكنه كلام فيه ثم قال مؤجلة أو زيوف أي رديئة أو صغار لزمته الألف حالة جيادا وافية لحصول الإقرار بها مطلقا فينصرف إلى الجيد الحال الوافي وما أتى به بعد سكوته دعوى لا دليل عليها إلا من بلد أو زانهم أي أهلها ناقصة أو نقدهم مغشوش فيلزمه من دراهها أي تلك البلد لانصراف الإطلاق إليه ولهذا لو قال بعتك أو أجرتك ونحوه بعشرة دراهم انصرف إليه و لو قال له علي ألف زيوف قبل تفسيره أي الزيوف بمغشوشة لأنها تسمى زيوفا و لا يقبل تفسيره الزيوف بما لا فضة فيه لأنه لا يسمى دراهم وإن قال له علي مائة درهم صغار قبل تفسيرها بناقصة قال في شرحه وهي دراهم طبرية كل درهم منها أربعة دوانق وذلك ثلثا درهم قلت : ولعله إذا كان بالشام وإلا فما المانع من إرادة اليمنية أو الخراسانية حيث لا قرينة وإن قال له علي مائة درهم مثلا ناقصة ف عليه دراهم ناقصة لأن الدراهم تكون وازنة وناقصة وزيوفا وجيدة فمتى وصفها بشيء من ذلك تقيدت به كالثمن وإن قال له علي مائة درهم وازنة لزمه العد والوزن لأنه مقتضى لفظه وإن قال له مائة درهم عددا وليس المقر ببلد يتعاملون أي أهل البلد بها أي الدراهم عددا لزماه أي العدد والوزن العدد : لقوله : مائة والوزن للعرف و إن قال له علي درهم وأطلق أو قال درهم كبير أو قال دريهم ف عليه درهم إسلامي وازن لأنه كبير عرفا والتصغير قد يكون لصغر في ذاته وقد يكون لقلة قدره عنده أو محبته وله عندي ألف وفسره بدين أو بB وديعة قبل قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم سواء فسره بكلام متصل أو منفصل لأنه فسر لفظه بما يقتضيه فلو فسره بوديعة ثم قال قبضته أو قال تلف قبل ذلك أو قال ظننته أي ألف الوديعة باقيا ثم علمت تلفه قبل منه ذلك بيمينه لثبوت أحكام الوديعة بتفسيره بالوديعة وإن قال من ادعى عليه بألف هو رهن فقال المدعي بل وديعة فقول مدع لأن المقر أقر له بمال وادعى أن له به تعلقا فلم يقبل منه كما لو ادعاه بكلام منفصل وكذا لو أقر له بدار وقال : استأجرتها سنة أو بثوب وقال قصرته له بدرهم أو خطته إلا ببينة أو قال لزيد علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه فقال مقر له بل هو دين في ذمتك فقول مدع بيمينه أنه دين لأنه اعترف له بدين و ادعى عليه مبيعا أشبه ما لو قال له علي ألف وعنده مبيع لم أقبضه و لو قال له علي ألف وفسره متصلا بوديعة قبل أو قال لزيد في ذمتي ألف وفسره متصلا بوديعة قبل لأن الوديعة عليه حفظها وردها ولا يقبل دعوى تلفها للتناقض إلا إذا انفصلت عن تفسيره فتقبل لأن إقراره تضمن الأمانة ولا مانع وإن قال لزيد علي ألف و أحضره أي الألف وقال هو أي الألف الذي أقررت به هذا وديعة فقال مقر له : هذا رديعة وما أقررت به دين صدق مقر له بيمينه صححه في تصحيح الفروع وغيره و إن قال له في هذا المال ألف أو له في هذه الدار نصفها فهو إقرار و يلزمه تسليمه أي الألف أو نصف الدار إلى مقر له مؤاخذة له بإقراره ولا يقبل تفسيره بإنشاء هبة أي أنه يريد أن يهبه إياه لأنه خلاف الظاهر وكذا قوله له في ميراث ألف فهو إقرار وهو دين على التركة لإضافته إلى ميراث أبيه وما للميت إنما يستحق بالإرث أو الدين فإذا لم يكن المقر له وارثا تعين الدين ويصح قول جائز التصرف ديني الذي على زيد لعمرو لأنه قد يكون وكيلا لعمرو أو عاملا له في مضاربة أو كان له عليه يد أو ولاية والإضافة لأدنى ملابسة قال تعالى : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما } وقال في النساء { لا تخرجوهن من بيوتهن } ك قوله له أي زيد من مالي ألف أو له فيه ألف أو له في ميراثي من أبي ألف أو له فيه نصفه أو له منها نصفها أو له فيها نصفها فيصح كله إقرارا ولو لم يقل بحق لزمني لجواز إضافة الإنسان إلى نفسه مال غيره لاختصاص له به لما تقدم فإن فسره أي إقراره بذلك بهبة وقال : بدالي من تقبيضه قبل لأنه محتمل ولا يجبر على تقبيضه لأن الهبة لا تلزم قبل القبض و إن قال له الدار ثلثاها أو له الدار عارية أو قال له الدار هبة سكنى أو قال له الدار هبة عارية عمل بالبدل وهو قوله ثلثاها أو عارية أو هبة ولا يكون إقرارا لأنه دفع بآخر كلامه ما دخل على أوله وهو بدل بعض في الأول واشتمال فيما بعده لأن قوله : له الدار يدل على الملك والهبة بعد ما يشتمل عليه كأنه قال له : ملك الدار هبة و إذن يعتبر شرط هبة من العلم بالموهوب والقدرة على تسليمه ونحوه فإن وجدت صح وإلا فلا ومن أقر أنه وهب زيدا كذا وأقبضه إياه أو أقر أنه رهن زيدا كذا وأقبضه أو أقر بقبض ثمن أو غيره كأجرة ومبيع ثم قال ما قبضت الهبة ولا الرهن ولا قبضت الثمن أو نحوه وهو غير جاحد لإقراره بالإقباض أو القبض ولا بينة وسأل إحلافه خصمه لزمه لجريان العادة بالإقرار بذلك قبله أو باع أو وهب ونحوه وادعى أن العقد وقع تلجئة ونحوه كعينة ولا بينة بذلك وسأله إحلاف خصمه على ذلك لزمه الحلف لاحتمال صحة قول خصمه فإن نكل قضى عليه ولو أقر جائز التصرف ببيع أو هبة أو اقباض رهن ونحوه ثم ادعى فساده أي المقر به وأنه أقر يظن الصحة لم يقبل منه ذلك لأنه خلاف الظاهر وله تحليف المقر له لاحتمال صدق المقر فإن نكل المقر له عن اليمين حلف هو أي مدعي الفساد ببطلانه وبرىء منه ومن باع شيئا أو وهب شيئا أو عتق عبدا ثم أقر به أي بما باعه أو وهبه أو أعتقه لغيره لم يقبل إقراره على مشتر أو متهب أو عتيق لأنه إقرار على غيره وتصرفه نافذ وكذا لوادعى بعد البيع ونحوه أن المبيع رهن أوأم ولد ونحوه مما يمنع صحة و يلزمه أن يغرمه أي بدله للمقر له لأنه فوته عليه بتصرفه فيه وإن قال لم يكن التصرف ما بعته أووهبته ونحوه ملكي ثم ملكته بعد البيع أو الهبة ونحوهما قبل منه ذلك ببينة تشهد به ما لم يكذبها أي البينة بأن كان أقر أنه أي المبيع أو الموهوب ونحوه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي ونحوه كأن قال بعتك أو وهبتك ملكي هذا فإن وجد ذلك لم تسمع بينته لأنها تشهد بخلاف ما أقربه وعلم منه أنه إذا لم يكن له بينة لم يقبل قوله مطلقا لأن الأصل أنه إنما تصرف فيما له التصرف فيه قال الشيخ تقي الدين فيما إذا ادعى بائع بعد البيع وقفا عليه أنه بمنزلة أن يدعي أنه ملكه الآن ومن قال قبضت منه أي فلان ألفا وديعة فتلفت فقال مقر له بل أخذت الألف ثمن مبيع لم تقبضنيه لم يضمن المقر الألف ولا شيئا منه لاتفاقهما على عدم ضمانهما وحلف على ما ينكره ويضمن المقر الألف إن قال قبضت منه ألفا وديعة فقال بل غصبا لأنه مضمون بكل حال وعكسه أي ما تقدم أعطيتني ألفا وديعه فتلفت فقال مقر له بل أخذت مني الألف غصبا فيحلف المقر له أنه غصبه الألف وضمنه المقر قال في شرحه : لأنه أقر بفعل الدافع بقوله : أعطيتني