وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ومن بيده عبد ادعى انه اشتراه من زيد وادعى العبد أن زيدا أعتقه .
وأقام كل واحد منهما بينة صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ أو ادعى شخص أن زيدا باعه أي العبد له أو وهبه له وادعى آخر مثله وأقام كل منهما بينة بدعواه صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ لمصادفة التصرف الثاني ملك غيره فوجب بطلانه والا يعلم التاريخ أو اتفق تساقطتا لتعارضهما وعدم المرجح وكذا ان كان العبد بيد نفسه نصا إلغاء لهذه اليد للعلم بمستندها وهو الدعوى ولم تثبت كمن بيده عبد ادعى أنه اشتراه من زيد وأنكره زيد فلا يحكم له بهذه اليد ولو ادعيا أي اثنان زوجية امرأة فأنكرتهما أو أحدهما دون الآخر وأقام كل منهما بينة بدعواه ولو كانت المرأة بيد أحدهما أي المدعيين سقطتا أي البينتان لتعارضهما واليد لا تثبت على الحر وإن أقرت لأحدهما لم تقبل لأنها متهمة وإن كان لأحدهما بينة وحده حكم له بها وان ادعاها واحد فصدقته قبل إقرارها لأنها غير متهمة إذن ولو أقام كل ممن العين بيديهما بينة بشرائها من زيد وهي أي العين ملكه بكذا واتحد تاريخهما أي البينتين تحالفا وتناصفاها لأن بينة كل منهما داخلة في أحد النصفين خارجة في الآخر ولكل منهما أن يرجع على زيد بنصف الثمن الذي له دفعه له لأنه لم يسلم سوى نصف المبيع و لكل منهما أن يفسخ البيع لتبعض الصفقة عليه ويرجع من فسخ منهما بكله أي الثمن و لكل فنهما أن يأخذها كلها أي العين بكل الثمن مع فسخ الآخر البيع في نصفه وإن سبق تاريخ بينة أحدهما فهي أي العين له لصحة عقده بسبقه وللثاني على بائعه الثمن إن كان قبضه منه لتبين بطلان بيعه وإن أطلقتا أي بينتاهما أو أطلقت إحداهما تعارضتا في ملك أي في ملك المشتريين إذن لا في شراء لجواز تعدده بخلاف الملك فيقبل من زيد البائع لها دعواها لنفسه بيمين واحدة لهما أن العين لم تخرج عن ملكه وان ادعى اثنان ثمن عين بيد ثالث كل منهما يقول انه اشتراها كلها منه بثمن سماه في دعواه فمن صدقه من العين بيده منهما أخذ ما ادعاه أو من أقام منهما بينة بدعواه أخذ ما ادعاه من الثمن وإلا وصدق واحد منهما ولا أقام واحد منهما بينة حلف لكل منهما يمينا لجواز تعدد العقد وإن أقاما بينتين وهو منكر دعواهما فإن اتحد تاريخهما أي البينتين تعارضتا و تساقطتا لعدم إمكان الجمع بينهما ويكون كما لو ادعيا عينا بيد ثالث وأقاما بينتين وإن اختلف تاريخهما أو أطلقتا بأن شهد كل منهما انه اشتراها بكذا ولم تذكر تاريخا أو أطلقت إحداهما بأن قالت اشتراها منه بكذا فقط وأرخت الأخرى عمل بهما أي البينتين لأن الظاهرأنهما عقدان شهد بهما بينتان في عين واحدة على مشتر واحد وعقد الشراء فيه دليل على اعتراف المشتري للبائع بالملك ومن الجائزأن يكون اشتراه من الأول ثم انتقل عنه ببيع أو هبة إلى الثاني ثم اشتراه من الثاني فلا تعارض فيلزمه الثمنان المدعى بهما وإن كانت عين بيد انسان فادعاها اثنان فB قال أحدهما غصبنيها و قال الآخر ملكنيها أو أقر لي بها وأقاما بينتين أي أقام كل منهما بينة بدعواه فهي للمغصوب منه لأن مع بينته زيادة علم وهو سبب ثبوت اليد والبينة الأخرى انما تشهد بتصرفه فيها فلا تعارضها ولا يغرم المدعى عليه للآخر الذي ادعى انه ملكه العين أوأقر له بها شيئا لعدم مقتضيه إذ بطلان التمليك أو الاقرار لثبوت ملك الغير بغير فعله لا يوجب عوضا بخلاف البيع فإنه يوجب رد الثمن لأنه أخذه بغيرحق وإن قال كل من المدعيين غصبنيها وأقاما بينتين فكما لو ادعى كل منهما انه اشتراها منه على ما سبق وان ادعى رب دار على آخر انه آجره البيت أي بيتا معينا من الدار بعشرة فقال المستأجر بل آجرتني كل الدار بالعشرة وأقاما بينتين شهدت كل منهما لمن أقامها بدعواه تعارضتا ولا قسمة هنا أي لا يقسمان بقية منفعة الدار قلت والظاهر أن القول قول المؤجر بيمينه لأنه ينكر إجارة غيرالبيت ومن أخذ من اثنين ثوبين أحدهما بعشرة والآخر بعض ين ثم لم يدر أيهما ثوب هذا من ثوب هذا أو ادعى كل منهما الأجود أنه له فقال أحمد في رواية ابن منصور يقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة حلف وأخذ الثوب الجيد والآخر للآخر أي لأنهما تنازعا عينا بيد غيرهما