فصل وإذا حكم عليه المكتوب إليه .
بما ثبت عليه عند الكاتب من ألحق فسأله أي الحاكم محكوم عليه أن يشهد عليه بما جرى عنده من حكمه عليه لئلا يحكم عليه القاضي الكاتب ثانيا أجابه إلى ذلك دفعا لضرورة لأنه ربما لقيه الخصم في بلد الكاتب فطالبه بالحق مرة أخرى أو سأل من ثبتت براءته عند الحاكم كمن أنكر وحلفه الحاكم أو سأله من ثبت حقه عنده أي الحاكم أن يشهد له عليه بها جرى من براءة أو ثبوت مجرد أو ثبوت متصل بحكم أو ثبوت متصل بحكم وتنفيذ أو سأله الحكم له بما ثبت عنده أجابه سواء ثبت حقه بإقرار أو بينة لاحتمال طول الزمن على الحق فإذا أراد ربه المطالبة به لم تكن بيده حجة وربما نسي القاضي أو مات أو يطالبه الغريم في صورة البراءة مرة أخرى عنده إذا نسي أو عند غيره وإن سأله أي سأل الخصم الحاكم مع الأشهاد بما جرى مما تقدم كتابة وأتاه بورقة ولو كان من بيت المال ورق معد لذلك لزمه اجابته اليه لأنه وثيقة له ك كتابة ساع بأخذ زكاة لئلا يطلبه بها ساع آخر وكذا معشرأموال تجار حرب وذمة ولا يلزم من له الحق دفع وثيقة به إذا استوفاه بل الإشهاد باستيفائه لأنه ربما خرج ما قبضه مستحقا فيحتاج إلى حجة بحقه وكذا بائع عقار لا يلزمه تسليم كتاب ابتياعه إلى المشتري منه بعد الاشهاد على نفسه بالبيع لأن ذلك حجة له عند الدرك ذكره في المستوعب وما تضمن الحكم ببينة يسمى سجلا والسجل لغة الكتاب والآن الدفتر تنزل فيه الوقائع والوثائق وغيره أي غيرما تضمن الحكم ببينة يسمى محضرا بفتح الميم والضاد المعجمة سمي بذلك لما فيه من حضور الخصمين والشهود والمحضر شرح ثبوت الحق عند الحاكم بثبوته والأولى جعل السجل نسختين نسخة يدفعها الحاكم إليه أي صاحب الحق تكون وثيقة بيده و للنسخة الأخرى تجعل عنده أي الحاكم ليرجع إليها عند ضياع ما بيد الخصم أو الاختلاف فيها لأنه أحوط وصفة المحضر بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي بالنصب مفعول مقدم اهتماما وتعظيما فلان بن فلان ويذكرما يميزه قاضي عبد الله الامام على مدينة كذا وان كان القاضي نائبا كتب خليفة القاضي فلان بن فلان قاضي عبد الله الامام على كذا في مجلس حكمه وقضائه بموضع كذا مدع هو فاعل حضرو ذكر أنه أتى فلان ابن فلان أو أحضر معه مدعى عليه ذكر أنه فلان بن فلان ومن كان معروفا منهما لم يحتج إلى قوله وذكر ولا يعتبر ذلك الجد بلا حاجة إليه بأن عرف باسمه واسم أبيه والأولى ذكر حليتهما أي المدعي والمدعى عليه وإن جهلهما دفعا للإنكار ومع العلم لا حاجة للتحلية فادعى فلان بن فلان عليه كذا فاقر له أو فانكر فقال القاضي للمدعي ألك بينة قال نعم فأحضرها وسأله سماعها ففعل أو فأنكر المدعى عليه ولا بينة للمدعي وسأل من الحاكم تحليفه فحلفه وان نكل المدعى عليه عن اليمين أوعن الجواب ذكره وأنه حكم بنكوله وسأله أي الحاكم خصمه كتابة محضر بما جرى بينهما فأجابه القاضي إلى ذلك وجرى ذلك في يوم كذا من شهر من سنة كذا ويعلم القاضي في الاقرار والانكار والاحلاف على رأس المحضر جرى الأمر عك ذلك وفي شهادة البينة شهدا عندي بذلك لأن الشهادة تتضمن كل ما هو من مقدماتها من الدعوى والجواب وغيره وقد يقال عادة بلده أولى لسهولة فهم معناها وان ثبت الحق باقرار مدعى عليه لم يحتج أن يقال في مجلس حكمه لصحة الاقرار بكل موضع وان كتب وأنه شهد على إقراره شاهدان كان آكدا وأما السجل ف هو لا نفاد ما ثبت عنده والحكم به وصفته أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أشهد عليه القاضي فلان ابن فلان كما تقدم أول المحضر من حضره من الشهود أشهدهم أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان وقد عرفهما بما رأى معه قبول شهادتهما بمحضر من خصمين ويذكرهما إن كانا معروفين وإلا يكونا معروفين قال مدع ومدعى عليه جاز حضورهما وسماع الدعوى من أحدهما على الآخر معرفة فلان بن فلان ويذكر المشهود عليه واقراره طوعا في صحة منه وجوازا مرة بجميع ما سمي ووصف به في كتاب نسخته كذا أو ينسخ الكتاب المثبت أو المحضر جميعه حرفا بحرف فإذا فرغ من نسخه قال وأن القاضي أمضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله بعد أن سأله ذلك و سأل الاشهاد به الخصم المدعي وينسبه ولم يدفعه خصمه الحاضر معه بحجة وجعل القاضي كل ذي حجة في ذلك على حجته وأشهد القاضي فلان على انفاذه وحكمه وامضائه من حضره من الشهود في مجلس حكمه في اليوم المؤرخ أعلاه وأمر بكتب هذا السجل نسختين متساويتين نسخة تكون بديوان الحكم ونسخة يأخذها من كتبها له ليكون كل من النسختين وثيقة بما أنفذه أو يكتب ذلك ليعلم أنها نسخة أخرى وهذا كله اصطلاح نسخ ولو لم يذكر في السجل بمحضر من الخصمين جاز ذلك لجواز القضاء على الغائب بشرطه ووصفه كتاب القاضي إلى القاضي ذكرها في شرحه عن الشارح ويضم القاضي والشاهد ما اجتمع عنده من محضر وسجل ويكتب عليه أي المجتمع محاضر كذا من وقت كذا لسهولة الكشف عند الاحتياج إليه