فصل ومن ادعى أن الحاكم حكم له بحق فصدقه .
الحاكم في دعواه ذلك قبل قول الحاكم وحده في ذلك إن كان عدلا وإن لم يشهد عليه رجلان بالحكم ويلزم خصمه بما حكم به عليه وليس حكما بالعلم بل أمضاء للحكم السابق كقوله أي الحاكم ابتداء حكمت بكذا فيقبل منه وان لم يذكره أي الحكم حاكم فشهد به أي بحكمه عدلان فقالا للحاكم نشهد عندك انك حكمت لفلان غلى فلان بكذا قبلهما الحاكم وأمضاه أي حكمه لقدرته على امضائه ما لم يتيقن صواب نفسه لانهما إذا شهدا عنده بحكم غيره قبلهما فكذا إذا شهدا بحكمه نفسه وان تيقن صواب نفسه لم يقبلهما ولم يمضه لأن الشهادة إنما تفيد غلبة الظن واليقين أقوى بخلاف من نسى شهادته فشهدا أي العدلان عنده أي الناسي لشهادته بها بأن قالا : نشهد أنك شهدت لفلان على فلان بكذا فلا يشهد بذلك لأن الشاهد لا يقدر على إمضاء شهادته وإنما يمضيها الحاكم ففارق الحاكم بذلك وكذا أي كشهادة العدلين عند حاكم بأنه حكم بكذا في إمضاء ما شهدا به إن شهدا عنده أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا فيقبلهما ويمضي ما شهدا به كما يقبل شهادتهما على الحق نفسه وإن لم يشهد بحكمه ولا بأن عدلين شهدا عنده بشيء أحد يعني عدلين ووجده أي حكمه مكتوبا ولو في قمطرة تحت ختمه ولم يذكره لم يعمل به كحكم غيره ولجواز أن يزور عليه وعلى خطه وختمه والخط يشبه الخط أو وجد شاهد شهادته بخطه وتيقنه أي الخط ولم يذكره أي المشهود به لم يعمل به أي ما وجده بخطه ولم يذكره نصا لاحتمال أنه زورعليه وقد وجد ذلك كثيرا ك وجدان خط أبيه بحكم لأبيه فليس له انفاذه أو وجدان خط أبيه ب شهادة فليس له أن يشهد بها على شهادة أبيه كشهادة غيره إذا وجدها بخطه ولو تيقنه إلا على قول مرجوح قال المنقح وهو أظهر وعليه العمل قال الموفق وهذا الذي رأيته عن أحمد في الشهادة لأنه إذا كان في قمطرة تحت ختمه لم يحتمل إلا أن يكون صحيحا ومن تحقق الحاكم منه أنه لا يفرق بين أن يذكر الشهادة التي يشهد بها أو يعتمد على معرفة الخط يتجوز بذلك أي يتساهل بعدم الفرق بين الحالين لم يجز للحاكم المتحقق لذلك قبول شهادته كمغفل وإلا يتحقق الحاكم منه ذلك حرم أن يسأله عنه لقدحه فيه ولا يجب على الشاهد أن يخبره بالصفة التي شهد بها أي أنه ذكر ما شهد اعتمد على خطه وحكم الحاكم لا يزيل الشيء أي يحيله عن صفته باطنا ولوعقدا أو فسخا لحديث [ إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحوما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار ] متفق عليه وقول علي زوجاك شاهداك إن صح فإنما أضاف التزويج إلى الشاهدين لا إلى حكمه ولم يجبها إلى التزويج لأن فيه طعنا على الشهود واللعان تحصل به الفرقة لا بصدق الزوج ولهذا لوقامت به البينة لم ينفسخ النكاح فمتى علمها أي البينة حاكم كاذبة لم ينفذ حكمه بها حتى ولو في عقد وفسخ خلافا لأبي حنيفة فيهما فمن حكم له حاكم ببينة زور بزوجية امرأة لم تحل له باطنا ف إن وطىء مع العلم أي علمه بالحال فكزنا فيجب عليه الحد بذلك وعليها الامتناع منة ما أمكنها بان أكرهها فالاثم عليه دونها ويصح نكاحها غيره لان نكاحه كعدمه وقال الموفق لا يصح لإفضائها إلى وطئها من اثنين أحدهما بحكم الظاهر والآخر بحكم الباطن وإن حكم حاكم بطلاقها ثلاثا بشهود زور فهي زوجته باطنا ويكره له اجتماعه بها ظاهرا لأنه طعن على الحاكم ولا يصح نكاحها غيره ممن يعلم بالحال من الشاهدين أو غيرهما لبقائها في عصمة الأول وقال أبو حنيفة يحل لها أن تتزوج وحل لأحد الشاهدين نكاحها ومن حكم لمجتهد أو حكم عليه بما يخالف اجتهاده عمل المجتهد باطنا بالحكم له أو عليه كما يعمل به ظاهرا لرفعه الخلاف وإن باع حنبلي لحما متروك التسمية عمدا فحكم بصحته أي البيع حاكم شافعي نفد حكمه فيدخل الحكم بالطهارة أو النجاسة تبعا لا استقلالا وكذا إن حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار قال الشيخ تقي الدين والتحقيق في هذا أنه ليس للرجل أن يطلب من الإمام ما هوحرام عليه فليس أن يطلب أن يحكم له بشفعة أو ميراث وهو في حال طلبه يرى أن ذلك حرام عليه لأنه جمع بين طلب شيء وبين اعتقاد تحريمه قال لكن لو كان الطالب غيره أو ابتدأ الإمام بحكم أوقسم فهنا يتوجه القول بالحل له لأنه لم يصدر منه فعل محرم ثم قال والأشبه أن هذا لا يحرم عليه وان رد حاكم شهادة واحد ب رؤية هلال رمضان لم يؤثر ذلك في الحكم بعدالته ويلزم الصوم من علم ذلك ك رد شهادة بملك مطلق فلا يؤثر ذلك و عدم التأثير برد شهادة من شهد بهلال رمضان أولى من عدمه بردها في الملك المطلق لأنه أي الحاكم لا مدخل لحكمه في عبادة ووقت وإنما هو أي رد شهادته برمضان فتوى فلا يقال حكم بكذبه أوبأنه لم يره أي الهلال ولو رفع إليه أي الحاكم حكم في مختلف فيه كنكاح امرأة نفسها لم يلزمه نقضه صفة لحكم بأن لم يخالف نص كتاب أوسنة صحيحة أوإجماعا قطعيا لينفذه متعلق برفع لزمه أي الحاكم تنفيذه وإن لم يره أي الحكم صحيحا عنده لأنه حكم بما ساغ الاجتهاد فيه لا يجوز نقضه فوجب تنفيذه لذلك وكذا إن كان نفس الحكم مختلفا فيه كحكمه بعلمه وتزويجه يتيمة وحكمه على غائب أو بالثبوت بطريق الشهادة على الخط ونحوه وظاهر هذا أن الحكم بشيء حكم بصحة الحكم به وفي شرح المحرر نفس الحكم بشيء لا يكون حكما بصحة الحكم لكن أوأنفذه حاكم آخر لزمه إنفاذه لأن الحكم المختلف فيه صار محكوما به فلزم تنفيذه كغيره انتهى وهو مبنى على أن التنفيذ حكم وتقدم الخلاف فيه وإن رفع اليه أي الحاكم خصمان عقدا فاسدا عنده أي الحاكم فقط دون غيره بأن كان صحيحا عند غيره كنكاح بلا ولي وأقرا أي الخصمان بأن حاكما نافذ الحكم كحنفي حكم بصحته أي يكون ذلك العقد صحيحا فله إلزامهما ذلك العقد لأنه حق أقرابه فلزمهما كما لو أقرا بغيره وله رده أي قولهما والحكم عليهما بمذهبه من فساد العقد لأن الحكم به لا يثبت بقولهما بلا بينة فلا يلزمه العمل به لعدم ثبوته عنده ومن قلد مجتهدا في صحة نكاح لم يفارق زوجته بتغير اجتهاده أي المجتهد الذي قلده في صحته كحكم أي كما لوحكم له حاكم مجتهد بصحة نكاح ثم تغير اجتهاده فلا يفارق بخلاف مجتهد نكح امرأة بعقد أداه إجتهاده إلى صحته ثم رأى بطلانه أي ما أداه الاجتهاد إلى بطلان النكاح فيلزمه على الأصح فراق زوجته لاعتقاده تحريم وطئها ولا يلزم مجتهدا قلده عامي في صحة نكاح إذا تغير اجتهاده إعلام المقلد له في صحة النكاح بتغيره أي الاجتهاد لما سبق من أنه يلزمه الفراق بتغير اجتهاد من قلده وإن بان خطؤه أي الحاكم في حكمه في إتلاف بمخالفة دليل قاطع لا يحتمل التأويل أو بان خطأ مفت ليس أهلا للفتيا باتلاف كقتل فى شيء ظناه ردة أو قطع في سرقة لا قطع فيها أوجلد بشرب حيث لم يجب جلد كشارب مكره عليه حده فمات ضمنا أي الحاكم والمفتي ما تلف بسببهما كما لو باشراه