فصل ومن ادعى عليه عينا بيده .
ولا بينة لمدعيها فأقر مدعى عليه بها أي العين لحاضر مكلف غير المدعي جعل المقر له الخصم فيها لاعتراف صاحب اليد بنيابة يده عن يد المقرله وإقرار الإنسان بما في يده لغيره صحيح سواء قال أنا مستأجر منه أو مستعيرأو لا وحلف مدعى عليه أنها ليست لمدع فإن نكل مدعى عليه عن اليمين أخذ منه للمدعي بدلها كإقراره بها للمدعي بعد إقراره بها لغيره ثم إن صدقه أي المقر المقر له بالعين أنها ملكه فهو أي المقر له كأحد مدعيين على ثالث أقر له الثالث على ما يأتي في باب الدعاوى والبينات وإن قال من ادعى عليه بعين في يده ليست لي ولا أعلم لمن هي وجهل لمن هي سلمت لمدع أو قال ذلك أي ليست لي ولا أعلم لمن هي المقر له وجهلت لمن هي سلمت لمدع بلا يمين لأنه يدعيها ولا منازع له فيها فإن كان مدعيها اثنين اقترعا عليها فمن خرجت له القرعة أخذها وحلف لصاحبه وإن عاد المقر بالعين ادعاها لنفسه أو ادعاها الثالث غير مدعيها وغير المقر له أو لا لم يقبل أو عاد المقر له أولا إلى دعواه العين ولو قيل ذلك أي قبل أن يدعيها المقر لنفسه لم يقبل لأنه مكذب لهذه الدعوى أو الإقرار الأول بقوله هي لفلان أو بقوله ليست لي ولا أعلم لمن هي لأن ذلك نفي لها عن نفسه وعن غيره فلا يسمع منه خلافه وإن أقر المدعى عليه بعين بها لغائب عن البلد أو غير مكلف من صغير أو مجنون وللمدعي بينة شهدت بأنها ملكه فهي أي العين له لترجح جانبه بالبينة وسمعت لإزالة التهمة وسقوط اليمين عنه بلا يمين اكتفاء بالبينة لخبر البينة على المدعي واليمين على من أنكر وإلا يكن للمدعي بينة فأقام المدعي عليه بينة أنها أي العين المدعي بها لمن سماه المدعى عليه بها لم يحلف اكتفاء بالبينة وسمعت لزوال التهمة وسقوط اليمين عنه ولا يقضي بها لأن البينة للغائب ولم يدعها هوولا وكيله قدمه الموفق وجزم به الزركشي وفي الإقناع والا يقم المدعى عليه بينة أن العين لمن سماه استحلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليم العين لمدعيها وأقرت بيده لاندفاع دعوى المدعي باليمين فإن نكل مدعى عليه عن اليمين غرم بدلها أي مثل العين إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة لمدع لما سبق فإن كانا أي المدعيان لها اثنين كل منهما يدعي جميعها ف على ناكل بدلان لكل منهما بدل وإن أقر بها مدعى عليه بعين بيده لمجهول بأن قال هي لإنسان لا أسميه ولا أعرفه قال له حاكم عرفه وإلا جعلتك ناكلا وقضيث عليك بالنكول لأن إقراره بها لمجهول عدول عن الجواب لأنه يجعل الخصم غير معين فيقال له : إما أن تعينه لتنتقل الخصومة إليه أوتدعيها لنفسك لتكون الخصومة معك أوتقربها للمدعي لدفع الخصومة عنك فإن عين المجهول وإلا قضى عليه بها فإن عاد ادعاها لنفسه لم يقبل منه ذلك لأن ظاهر جوابه أولا أنها لغيره فدعواها ثانيا لنفسه مخالفة لدعواه الأولى