وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ومن نذر صوم سنة معينة لم يدخل في نذره .
شهر رمضان ويوما العيدين وأيام التشريق لأن رمضان لا يقبل صوم غيره وأيام النهي لا تقبل صوم النذركالليل فلا كفارة بفطرها ولا قضاء لأنها لم تدخل في نذره وإن نذر صوم شهر معين كالمحرم فلم يصمه لعذر أو غيره ف عليه القضاء لوجوبه بالنذر كرمضان متتابعا لأنه أوجبه على نفسه كذلك بتعبيره بالشهر إذ القضاء يكون بصفة الأداء فيما يمكن و عليه كفارة يمين لفوات المحل وإن صام قبله أي الشهر المعين لم يجزئه كصوم شعبان عن رمضان الذي بعده وإن أفطر منه يوما فأكثر لغير عذر استأنف شهرا من يوم فطره لوجوب التتابع ولو بني على ما مضى لبطل التتابع وكفر لفوات المحل فيما يصومه بعد الشهر و ان أفطرمنه يوما فأكثر لعذر كمرض وسفر وحيض بنى على ما صامه وقضى ما أفطره متتابعا متصلا بتمامه وكفر لما تقدم وإن جنه أي الشهر الذي نذر صومه كله لم يقضه ولا كفارة لعدم تكليفه فيه كرمضان وإن نذر صوم شهر وأطلق فلم يعينه لزمه التتابع لأن إطلاق الشهر يقتضيه سواء صام شهرا هلاليا أو ثلاثين يوما بالعدد وإن قطعه أي الصوم بلا عذر استأنفه لئلا يفوت التتابع و إن قطعه لعذر يخير بينه أي الاستئناف بلا كفارة لفعله المنذور على وجهه وبين البناء على ما مضى ويتم ثلاثين يوما ويكفر كما لوحلف عليه لأنه لم يأت بالمنذور على وجهه وكذا لو نذر صوم سنة في لزوم تتابع لما تقدم ويصوم من نذر صوم سنة إثني عشر شهرا سوى رمضان و سوى أيام النهي أي يومي العيدين وأيام التشريق لانصراف نذره إلى صوم سنة كاملة بالنذر ولو شرط التتابع فيقضي عوض رمضان وأيام النهي و إن نذر صوم سنة من الآن أو نذر صوم سنة من وقت كذا ف كنذر صوم سنة معينة فلا يدخل في نذره رمضان وأيام النهي فلا يقضيها ولا كفارة لأن تعيين أولها تعيين لها قال تعالى { إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا } فإذا عين أولها تعين أن يكون آخرها انتهاء الثاني عشر ومن نذر صوم الدهر لزمه كسائر النذور إذ جنس الصوم من حيث هومشروع فان أفطر كفر فقط أي بلا قضاء بغير صوم لأن الزمن مستغرق للصوم المنذور وعلم منه أنه لا يكفر بصوم لأنه لا يمكن التكفيربه إلا بترك الصوم المنذور فتركه يوجب كفارة فيفضي ذلك إلى التسلسل وترك المنذور بالكلية وهذا أحد الوجهين ذكرهما الشارح ولا يدخل في نذر صوم الدهر رمضان و لا يوم نهي لما تقدم ويقضي فطره به أي برمضان لعذر أو غيره لوجوبه بأصل الشرع فيقدم على النذر كتقديم حجة الإسلام على المنذروة ويكفر بفطره برمضان لغير عذر لأنه سببه ويصام لظهار إذا عدم المظاهر الرقبة ونحوه كالوطء في نهار رمضان والقتل منه أي من الدهر المنذور صومه كقضاء رمضان ويكفر مع صوم ظهار ونحوه لأنه سببه وان نذر صوم يوم الخميس ونحوه كيوم الاثنين فوافق يوم نذره عيدا أو حيضا أو نفاسا أو أيام تشريق أفطر وجوبا لتحريم صومها وقضى نذره لانعقاد نذره ولم يفعله وكفر لفوات المحل كما لو لم يصمه لمرض وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم فلان ليلا فلا شيء عليه أي الناذر لتبين أن نذره لم ينعقد و إن قدم نهارا وهو أي الناذر صائم وقد بيت النية لخبر سمعه صح صومه وأجزاه لوفائه بنذره وإلا يكن بيت النية لخبر سمعه أو كان مفطرا أو وافق قدومه يوما من رمضان أو وافق قدومه يوم عيد أو وافق قدومه يوم حيض ناذرة قضى وكفر لأنه نذر منعقد لم يف به كسائر النذور وإن وافق قدومه أي فلان وهو أي الناذر صائم عن نذر معين أتمه أي لوجوبه ولا يستحب قضاؤه ويقضي نذر القدوم كصائم في قضاء رمضان أو في كفارة أو نذر مطلق قيمته ويقضي نذر القدوم وإن وافق يوم نذره أي يوم قدوم فلان وهو أي الناذر مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة لخروجه عن أهلية التكليف فيه كمن نذر صوم شهر بعينه وجنه ونذر اعتكافه فيما تقدم ك نذر صومه على ما تقدم تفصيله وإن نذر صوم أيام معدودة ولو كانت ثلاثين لم يلزمه تتابع صومها نصا لأن الأيام لادلالة لها على التتابع بدليل قوله تعالى : { فعدة من أيام أخر } إلا بشرط بأن يقول متتابعة فيلزمه وفاء بنذره أو إلا بنية التتابع لقيامها مقام التلفظ به وإن شرط تفريقها لزمه في الاقيس فذكره في المبدع ومن نذر صوما متتابعا غير معين كشهر فأفطر فيه لمرض يجب معه الفطر كخوفه بصومه تلفا أو أفطرت فيه امرأة لحيض خير ناذر استئنافه أي الصوم بأن يبتدئه من أوله ولا شي عليه لإتيانه بالمنذور على وجهه وبين البناء على ما مضى من صومه ويكفر لأنه لم يأت بالمنذور على وجهه وإن أفطر فيه لشهر أو ما أي شيء يبيح الفطر مع القدرة على الصوم كمرض يجوز معه الفطر لم ينقطع التتابع صححه في الإنصاف وقال ابن المنجا يجيء على قول الخرقي يخيربين الاستئناف وبين البناء والقضاء والكفارة كما تقدم قال في الانصاف وهو ظاهركلام الخرقي والأصحاب لعدم تفريقهم في ذلك قال فى شرحه وهذا الأخيرلا يعدل عنه فإنه لا وجه لكون المرض الذي يجب معه الفطر يقطع التتابع والفطر في السفر لا يقطعه و إن أفطر من نذر صوما متتابعا غيرمعين لغير عذر يلزمه أن يستأنف تداركا لما تركه من التتابع المنذور بلا عذر بلا كفارة لإتيانه بالمنذور على وجهه ومن نذر صوما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا وكفركفارة يمين حملا للمنذور على المشروع وسبب الكفارة عدم الوفاء بالنذر وسبب الإطعام العجز عن واجب بالصوم فاختلف السببان واجتمعا فلم يسقط واحد منهما لعدم ما يسقطه أو نذره أي الصوم حال عجزه عنه لما سبق أطعم لكل يوم مسكينا وكفر كفارة يمين وعلم منه انعقاد نذره إذن لحديث [ من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ] ولأن العجز إنما هوعن فعل المنذور فلا فرق بين كونه حال عقد النذر ويستمر أو يطرأ عليه وإن نذر صلاة ونحوها كجهاد وعجز عنه فعليه الكفارة فقط لأنه لم يف بنذره وإن عجر لعارض يرجى زواله كمرض انتظرولا كفارة إن لم يعين وقتا فإن استمر عجزه حتى صار غيرمرجو الزوال فكما تقدم و إن نذر حجا لزمه مع قدرته عليه كبقية العبادات فإن لم يطقه ولا شيئا منه حج عنه كمن عجز عن حجة الإسلام وإلا بأن أطلق بعض ما نذره كأن نذر حجاب وقدر على بعضها أتي بما يطيقه وكفر للباقي الذي لم يطقه ومع عجزه عن زاد وراحلة حال نذره لا يلزمه شيء كحجة الاسلام ثم إن وجدها أي الزاد والراحلة لزمه بالنذر السابق فينعقد النذر مع العجز كما تقدم وإن نذر مكلف صوما وأطلق أو نذر صوم بعض يوم كنصفه لزمه صوم يوم تام بنية من الليل لأنه أقل الصوم ونذر صوم ليلة لا ينعقد ولا كفارة لأنها ليست محلا للصوم كنذر مستحيل وكذا نذر صوم يوم أتى فيه بمناف للصوم نحو أكل وشرب أو جماع وإن نذر صلاة وأطلق ف عليه ركعتان قائما لقادر على قيام لأن الركعة لا تجزىء في فرض ولوحلف ليوترن الليلة أجزأته ركعة في وقته لأنها أقله و إن نذرأن يصلي أربعا بتسليمتين أو أطلق فلم يقل بتسليمة ولا تسليمتين يجزىء أن يصلي أربعا بتسليمة كعكسه بأن نذر أن يصلي أربعا بتسليمة فصلاها بتسليمتين ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما لإتيانه بأفضل مما نذره وظاهره ولا كفارة وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو إلى موضع من مكة كالصفا والمروة وجبل أبي فبيس أو إلى حرمها وأطلق فلم يقل في حج ولا عمرة ولا غيره أو قال غير حاج ولا معتمر لزمه المشي في حج أو في عمرة حملا له على المعهود الشرعي وإلغاء لإرادته غيره من مكانه أي النذرأي دويرة أهله كما في حج الفرض إلى أن يتحلل و لا يلزمه إحرام قبل ميقاته كحج الفرض مالم ينو مكانا بعينه للمشي منه أو الإحرام فيلزمه لعموم حديث من نذرأن يطيع الله فليطعه قلت مقتضى ما سبق من أنه يكره إحرام بحج قبل ميقاته أنه لو نذره لا يفي به ويكفر إلا أن يقال أصل الاحرام مشروع وإنما المكروه تقديمه أو ينوي بنذره المشي إلى بيت الله الحرام إتيانه لا حقيقة المشي فيلزمه الإتيان ويخير بين المشي والركوب لحصوله بكل منهما وإن نذر المشي إلى موضع خارج الحرم كعرفة ومواقيت إحرام لم يلزمه ويخير بين فعله والكفارة وإن ركب من نذر المشي إلى بيت الله الحرام لعجز أو غيره فكفارة يمين أو نذر الركوب لبيت الله الحرام فمشى إليه ف عليه كفارة يمين لحديث كفارة النذر كفارة اليمين والمشي أو الركوب لا يوجبه الإحرام ليجب به دم وإن نذر المشي إلى مسجد المدينة المنورة أو إلى المسجد الأقصى لزمه ذلك أي المشي إليه و لزمته الصلاة فيه ركعتين إذ القصد بالنذر القربة والطاعة وإنما يحصل ذلك بالصلاة فتضمن ذلك نذرهم كنذر المشي إلي بيت الله الحرام حيث وجب به أحد النسكين وإن نذر الصلاة في المسجد الحرام لم يجزئه في غيره لأنه أفضل المساجد وإن نذرها في مسجد المدينة أجزأته فيه وفي المسجد الحرام لأنه أفضل منه وإن نذرها في الأقصى أجزأته فيه وفي المسجد الحرام ومسجد المدينة وتقدم ما يعلم منه دليل ذلك وإن عين بنذره أن يأتي مسجدا في غير حرم أي غير المساجد الثلاثة لم يتعين فيخيربين فعله والتكفيرلحديث [ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ] فإن جاءه لزمه عند وصوله ركعتان لما سبق وإن نذر عتق رقبة ف عليه عتق ما يجزي عن واجب في نحو ظهار وتقدم حملا للنذر على المعهود شرعا إلا أن يعينها أي الرقبة كهذا العبد أو هذه الأمة أو سالم أو ينويه ويجزئه ما عينه لأنه لم يلتزم سواه لكن لو مات المنذور المعين أو أتلفه ناذر قبل عتقه لزمه كفارة يمين بلا عتق نصا لفوات محله وعلى متلف المنذور عتقه قبله غيره أي الناذر قيمته له أي الناذر لبقاء ملكه عليه ولا يلزمه صرفها في العتق و من قال إن ملكت عبد زيد فلله علي أن أعتقه بقصد القربة بذلك ألزم بعتقه إذا ملكه لأنه نذر تبرر وإن كان في لجاج وغضب خير بينه وبين كفارة يمين ومن نذر طوافا أو سعيا فأقله أي المجزىء أسبوع حملا على المعهود شرعا و من نذر طوافا أو سعيا على أربع ف عليه طوافان أو سعيان أحدهما عن يديه والآخر عن رجليه وهذا قول ابن عباس في الطواف رواه سعيد لقوله A لكبشة بنت معدي كرب حين قالت [ يا رسول الله آليت أن أطوف بالبيت حبوا فقال لها رسول الله A طوفي على رجليك سبعين سبعا عن يديك وسبعا عن رجليك ] رواه الدارقطني ولأن الطواف على أربع مثله وقيس عليه لسعي ومن نذر طاعة على وجه منهى عنه كالصلاة عريانا أو الحج حافيا حاسرا ونحوه كالصلاة في ثوب نجس أو حرير وفى بها أي الطاعة المنذورة على الوجه المشروع كما لو أطلق وتلغى تلك الصفة لحديث عكرمة [ أن النبي A كان في سفر فحانت منه نظرة فاذا امرأة ناشرة شعرها قال فمروها فلتختمر ومر برجلين .
مقرونين فقال أطلقا قرانكما ] ويكفر لأنه لم يف بنذره على وجهه كما لو كان اصل النذر غيرمشروع وإن أفسد حجا نذره ماشيا قضاه كذلك وكذا لو فاته ويسقط لفواته توابع الوقوف من مبيت بمزدلفة ومنى ورمى جمار ويتحلل بعمرة ويمضي في حج فاسد ماشيا حتى يحل منه ولا يلزم الوفاء بوعد نصا ويحرم بلا استثناء لقوله تعالى : { ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله } أي لا تقولن ذلك إلا معلقا بأن يشاء الله فالنهي المتقدم مع إلا المتأخرة حصر بالقول في هذه الحالة وحدها فتختص بالإباحة وغيرها بالتحريم وترك المحرم واجب وليس ما يترك به الحرام إلا هذه فتكون واجبة هذا مدرك الوجوب من الآية وأما التعليق فهومن قولنا معلقا المحذوف كقولك لا تخرجن إلا ضاحكا فإنه يفيد الأمر بالضحك والخروج هذا حاصل كلام القرافي وهو مذكور برمته في أصله