فصل في كفارة اليمين وتجمع تخييرا .
بين الإطعام والكسوة والعتق ثم ترتيبا بين الثلاثة والصوم لقوله تعالى : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم } فيخير من لزمته كفارة يمين بين ثلاثة أشياء إطعام عشرة مساكين من جنس واحد أو أكثر من جنس ما يجزى من بر وشعير وتمر وزبيب وأقط بأن أطعم بعضهم برا وبعضهم تمرا مثلا أو كسوتهم وهي للرجل ثوب تجزئه صلاته الفرض فيه وللمرأة درع أي قميص وخمار كذلك أي تجزئها صلاتها فيهما أو عتق رقبة مسلمة سليمه مما يضر بالعمل ضررا بينا وتقدم تفصيله في الظهار ويجزىء الكسوة من كتان وقطن وصوف ووبر وشعر وللنساء من حرير لأنه تعالى أطلق كسوتهم فأي جنس كساهم خرج به عن العهدة ويجزىء الجديد واللبيس ما لم تذهب قوته لعموم الآية فإن ذهبت قوته لم يجزىء لأنه صار معيبا كالحب المسوس فإن عجز من وجبت عليه كفارة يمين عن هذه الثلاثة كعجز عن فطرة وتقدم توضيحه صام ثلاثة أيام للآية على الأصح متتابعة وجوبا لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة وكصوم المظاهر بجامع أنه صوم في كفارة لا ينتقل اليه إلا بعد العجز عن العتق إن لم يكن للمكفر عذر في ترك التتابع من نحو مرض ويجزىء في الكفارة أن يطعم بعضا من المساكين و أن يكسو بعضا كأن أطعم خمسا وكسا خمسا لأنه تعالى خيرمن وجبت عليه الكفارة بين الاطعام والكسوة فكان مرجعها إلى اختياره في العشرة وفي بعضهم و لا يجزئه تكميل عتق بإطعام أو كسوة بأن أعتق نصف رقبة وأطعم أو كسا خمسة مساكين لأنه لم يعتق رقبة ولم يطعم أويكسو عشرة مساكين و كذا لا يجزىء تكميل الطعام أو كسوة بصوم لأنه لم يصم ثلاثة أيام ولم يكس أو يطعم عشرة مساكين كبقية الكفارات فلا يجزىء فيها تكميل عتق بصوم أو إطعام ولا تكميل صوم بإطعام وكذا لا يجزىء هنا أن يطعم المسكين بعض الطعام ويكسوه بعض الكسوة لأنه لم يطعمه ولم يكسه ومن ماله غائب عنه يستدين ويكفر إن قدر على الاستدانة وإلا يقدر عليها صام لأنه لم يجد وتجب كفارة ونذر أي إخراجهما فورا بحنث نصا لأنه الأصل في الأمر وإخراجها أي الكفارة قبله أي الحنث وبعده في الفضيلة سواء ولو كفر بالصوم لحديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا [ إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير ] رواه أبو داود وفي لفظ [ رأيت الذي هو خير ] رواه البخاري وروى الاثرم عن أبي هريرة وأبي الدرداء وعدي بن حاتم نحوه مرفوعا ولأنه كفر بعد وجود السبب فأجزأه كما لوكفر في القتل بعد الجرح وقبل الزهوق والسبب هو اليمين لاضاقتها إليه وتكررها بتكرره والحنث شرط ولا تجزىء كفارة أخرجت قبل حلف إجماعا لأنه تقديم للحكم على سببه كتقديم الزكاة على ملك النصاب ومن لزمته أيمان موجبها واحد ولو على أفعال نحو والله لا دخلت دار فلان والله لا أكلت كذا والله لا لبست كذا وحنث في الكل قبل تكفير فكفارة واحدة نصا لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس وإن اختلفت محالها كما لوزنى بنساء أو سرق من جماعة وكذا حلف بنذور مكررة أن لا يفعل كذا وفعله أجزأه كفارة واحدة لأن الكفارة للزجر والتطهير فهي كالحدود بخلاف الطلاق وإن اختلف موجبها أي الكفارة كظهار ويمين بالله تعالى لزمتاه أي الكفارتان ولم تتداخلا لاختلاف جنسهما ومن حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة كقوله والله لا ذهبت إلى فلان ولا كلمته ولا أخذت منه ف عليه كفارة واحدة سواء حنث في الجميع أو في واحدة وتنحل اليمين في البقية لأنها يمين واحدة وحنثها واحد وإن حلف إيمانا على أجناس كقوله والله لا بعت كذا والله لاشتريت كذا والله لا لبست كذا فحنث في واحدة وكفرثم حنث في الأخرى لزمته كفارة ثانية لوجوبها بالحنث بعد أن كفر عن الأولى كما لووطىء في نهاررمضان فكفرثم وطىء فيه أخرى بخلاف ما لوحنث في الكل قبل أن يكفركما تقدم وليس لقن أن يكفر بغير صوم لأنه لا مال له يكفر منه ولا لسيد منعه منه أي من صوم الكفارة سواء كان الحلف والحنث بإذنه أولا وسواء أضربه الصوم أولا ولا لسيده منعه من صوم نذر لوجوبه لحق الله تعالى كصوم رمضان وقضائه ومن بعضه حر إذا لزمته كفارة كحر كامل الحرية مع قدرة أو عجز ويكفر كافر لزمته كفارة ولو مرتدا بغير صوم لأنه لا يصح من الكافر ويتصور عتقه للمسلم بقوله : أعتق عبدك عني وعلي ثمنه فيفعل أويكون دخل في ملكه بنحو إرث