فصل ومن أريدت .
أي قصدت نفسه لقتل أو يفعل بها الفاحشة أو أريدت حرمته كأمه وأخته وزوجته ونحوهن لزنا أو قتل أو أريد أخذ ماله ولو قل ما أريد من ماله أو لم يكاف من أريدت نفسه أوحرمته أو ماله المريد لذلك فله دفعه عن نفسه وحرمته وماله بأسهل ما أي شيء يظن اندفاعه به لئلا يؤدي إلى تلفه وأذاه وتسلط الناس بعضهم على بعض فيفضي إلى الهجر والمرج ولحديث أبي هريرة قال [ جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قاتله قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار ] رواه أحمد و مسلم وفي لفظ لأحمد أنه قال له أولا : أنشده الله قال فإن أبى علي قال : قاتله ولأن الغرض من ذلك الدفع فإن اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه فإن لم يندفع إلا بقتل أبيح قتله ولا شيء عليه لظاهر الخبر وإن قتل الدافع كان شهيدا للخبر ومع مزح يحرم على دافع قتل ويقاد به لأنه لا حاجة إلى الدفع إذن ولا يضمن بهيمة صالت عليه ولم تندفع بدون قتل دفعا عن نفسه أو حرمته أو ماله كصغير ومجنون صائل بجامع الصول ولا يضمن ومن دخل منزله متلصصا إن لم يندفع بدون قتل فيأمره رب المنزل أولا بالخروج فإن خرج لم يفعل به شيئا لحصول المقصود فإن لم يخرج ضربه بأسهل ما يظن أنه يندفع به فإن اندفع بالعصا لم يضربه بحديد وإن ولى هاربا لم يقتله ولم يتبعه كالبغاة وإن ضربه ضربة غليظة لم يكن عليه أرش لأنه كفى شره وإن ضربه فقطع يمينه فولى هاربا فضربه فقطع رجله ضمنها بخلاف اليد فإن مات بسراية القطع فعليه نصف الدية فإن عاد إليه بعد قطع رجله فقطع يده الأخرى ؟ فاليدان غير مضمونتين ويجب الدفع عن حرمته إذا أريدت نصا فمن رأى مع امرأته أو بنته ونحوها رجلا يزني بها أومع ولده ونحوه رجلا يلوط به وجب عليه قتله إن لم يندفع بدونه لأنه يؤدي به حق الله تعالى من الكف عن الفاحشة وحق نفسه بالمنع عن أهله فلا يسعه إضاعة الحقين وكذا يجب الدفع في غير فتنة عن نفسه لقوله تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } فكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتلها و كذا يجب الدفع في غير فتنة عن نفس غيره لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهارة وكاحيائه ببذل طعامه ذكره القاضي وغيره فإن كان ثم فتنة لم يجب الدفع عن نفسه ولا نفس غيره لقصة عثمان Bه لا عن ماله أي لا يجب عليه دفع من أراد ماله لأنه ليس فيه من المحذور ما في النفس ولا يلزمه أي رب المال حفظه عن الضياع والهلاك وله بذله لمن أراده منه ظلما وذكر القاضي أنه أفضل من الدفع عنه قال أحمد في رواية حنبل أرى دفعه إليه ولا يأتي على نفسه لأنها لا عوض لها وقال المروذي وغيره قال أبوعبد الله لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها ويجب على كل مكلف الدفع عن حرمة غيره وكذا عن ماله أي الغير لئلا تذهب الأنفس أو الأموال أو تستباح الحرم مع ظن سلامتهما أي الدافع والمدفوع قال في المذهب أما دفع الإنسان عن مال غيره فيجوزما لم يفض إلى الجناية على نفس الطالب أو شيء من أعضائه والا تظن سلامتهما مع الدفع حرم لالقائه الى التهلكة ويسقط وجوب دفع حيث وجب بإياسه من فائدة دفعه لا بظنه أنه أي دفعه لا يفيد لتيقن الوجوب فلا يترك بالظن وكره أحمد الخروج إلى صيحة ليلا لأنه لا يدري ما يكون ومن عض يد شخص وحرم العض بأن تعدى به بخلاف ما إذا لم يقدر العاض على التخلص من معضوض أمسكه من محل يتضرر بإمساكه منه ونحوه إلا به والجملة حالية وقد مقدرة فانتزعها أي يده من فم العاض ولو نزعها بعنف أي شدة فسقطت ثناياه أي العاض ف هي هدر لحديث عمران بن حصين [ أن رجلا عض رجلا فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاختصما إلى النبي A فقال يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لادية لك ] رواه الجماعة إلا أبا داود ولإتلافها لضرورة دفع شر صاحبها كالصائل وكذا أي كالعض في حكمه ما في معنى العض فإن عجز معضوض عن انتزاع يده من عاضه دفعه كصائل عليه بالأسهل فالأسهل وله عصر خصيتيه فان لم يمكنه فله أن يبعج بطنه وروى أن جارية خرجت من المدينة تحتطب فتبعها رجل فراودها عن نفسها فرمته بفهرأي حجر - فقتلته فرفع إلى عمرفقال هذا قتيل الله والله لا يؤدي أبدا ومعنى قتيل الله أنه أباح قتله ومن نظر في بيت غيره من خصاص باب مغلق بفتح الخاء المعجمة أى الفروج والخلل الذي فيه ونحوه كفروج بحائط أو بيت شعر وكوة ونحوها ولو لم يتعمد الناظر الاطلاع لكن ظنه رب البيت متعمدا وسواء كان في الدار نساء أولا أو كان محرما أو نظر من الطريق أو ملكه أولا فخذف بفتح الخاء والذال المعجمتين عينه أو نحوها كحاجبه فتلفت فB ذلك هدر وكذا لوطعنه بعود لا إن رماه بحجر كبيرأو رشقه بسهم أو طعنه بحديدة ولا يتبعه لحديث أبي هريرة مرفوعا [ من اطلع في بيت ففقؤا عينه فلا دية ولا قصاص ] رواه أحمد و النسائي وفي رواية من [ اطلع في بيت قوم بغيرإذنهم فقد حل لهم أن يفقؤا عينه ] رواه أحمد و مسلم ولأنه في معنى الصائل لأن المساكن حمى ساكنها والقصد منها ستر عوراتهم عن الناس والعين آلة النظر بخلاف مستمع أعمى أو بصير وضع أذنه في خصاصه أي للباب المغلق فليس له قصد أذنه بطعن أو نحره قبل إنذاره اقتصارا على مورد النص ولأن النظر أبلغ من السمع فإن أنذره فأبى فله طعنه كدفع الصائل و بخلاف ناظر من باب منفتح لتفريط ربه بتركه مفتوحا