فصل ولا تحمل العاقلة عمدا .
وجب به قود ولا كجائفة ومأمومة ولا تحمل صلح إنكار ولا تحمل اعترافا بأن يقر جان على نفسه بجناية خطأ أو شبه عمد توجب ثلث دية فأكثر وتنكر العاقلة ولا تحمل قيمة دابة أو قيمة قن أو قيمة طرفه ولا تحمل جنايته أي القن لحديث ابن عباس مرفوعا [ لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ] وروي عن ابن عباس موقوفا ولا يعرف له مخالف من الصحابة ولأن القاتل عمدا غيرمعذور فلا يستحق المواساة ولا التخفيف ولأن الصلح يثبت بفعله واختياره فلا تحمله العاقلة كالاعتراف لأنه منهم في مواطأة المقر لهم بالقتل ليأخذ الدية من عاقلته فيقاسمهم إياها ولأن العبد يضمن ضمان المال أشبه سائر الأموال ولا تحمل العاقلة ما دون ثلث دية ذكر حر مسلم كثلاث أصابع وأرش موضحة لقضاء عمرأنها لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة ولأن الأصل الضمان على الجاني لأنه المتلف خولف في ثلث الدية فأكثر لاجحافه بالجاني لكثرته فبقي ما عداه على الأصل إلا غرة جنين مات مع أمه أو مات بعدها أي أمة بجناية واحدة فتحمل الغرة تبعا لدية الأم نصا لاتحاد الجناية و لا تحمل الغرة إن مات بجناية عليه وحده دون أمه أومات قبلها أي أمه بأن أجهضته ميتا ثم ماتت ولو اتحدت الجناية لنقصه أي ما وجب في الجنين من الغرة عن الثلث ولا تبعية لتقدمه وتحمل العاقلة شبه عمد لحديث أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل وتقدم ولأنه نوع قتل لا يوجب القصاص أشبه الخطأ مؤجلا ما وجب في شبه العمد في ثلاث سنين كواجب بخطأ لما روي عن عمروعلي أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين ولا مخالف لهما في عصرهما ولأنها تحمله مواساة فاقتضت الحكمة تخفيفه عليها ويجتهد حاكم في تحميل كل من العاقلة لأنه لا نص فيه فرجع فيه إلى اجتهاده كتقدير النفقة فيحمل الحاكم كلا منهم ما يسهل عليه نصا لأن ذلك مواساة للجاني وتخفيف عنه فلا يشق على غيره ويبدأ في تحميل عاقلة بالأقرب فالأقرب كإرث فيقسم على الآباء والأبناء ثم الأخوة ثم بني الأخوة ثم الأعمام ثم بنيهم ثم أعمام الأب ثم بنيهم ثم أعمام الجد ثم بنيهم وهكذا أبدا حتى تنقرض عصبة النسب ثم الولي المعتق ثم عصبة الأقرب فالأقرب كالميراث لكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب وإن اتسعت أموال الأقربين للدية لم يتجاوزهم وإلا انتقلت إلى من يليهم فإن تساووا في القرب وكثروا وزع الواجب بينهم بحسب ما يسهل على كل منهم ولا يتجاوزهم وإن لم تتسع أموالهم لحمل الواجب انتقل إلى من يليهم وما أوجب ثلث دية فقط أخذ في رأس الحول لأن العاقلة لا تحمل حالا و ما أوجب ثلثيهما أي الدية كجائفة مع مأمومة فأقل كدية امرأة وعين ويد من حر مسلم ونحو ذلك أخذ في رأس الحول ثلث دية و أخذت التتمة للواجب في رأس حول آخر رفقا بالعاقلة وإن زاد الواجب على ثلثي الدية ولم يبلغ دية كاملة كأرش سبع أصابع فأكثر من ذكر حر مسلم أخد رأس كل حول ثلث دية و أخذت التتمة من الواجب في رأس حول ثالث وإن أوجب خطأ أو شبه عمد دية أو أكثر من دية بجناية واحدة كضربة أذهبت السمع والبصر ففي رأس كل حول يؤخذ من العاقلة ثلث دية لما تقدم وكذا لوقتلت ضربة حاملا وجنينها بعد أن استهل و إن ذهب السمع والبصر أو نحوهما بجنايتين بأن ضربه فأذهب سمعه ثم جنى عليه فأذهب بصره بديتهما في ثلاث سنين أو قتل اثنين ولو بجناية فديتهما تؤخذ في ثلاث سنين لانفراد كل من الجنايتين بحكمه وابتداء حول قتل من حين زهوق روح و ابتداء حول في جرح من برء لأنه وقت الاستقرار ومن صار من العاقلة أهلا عند الحول كصبي بلغ ومجنون عقل عنده لزمه ما كان يلزمه لو كان كذلك جميع الحول لوجوده وقت الوجوب وهومن أهل الوجوب وإن حدث به مانع بعد الحول كأن جن ف عليه قسطه أي ذلك الحول الذي كان فيه أهلا للوجوب وإلا بأن حدث المانع من الحول أو في أثنائه سقط قسط ذلك الحول عنه لأنه مال يجب مواساة فسقط بحدوث المانع قبل تمام الحول كالزكاة