باب دية الأعضاء و دية منافعها التالفة بالجناية عليها .
والمنافع جمع منفعة اسم مصدرمن نفعني كذا نفعنا ضد الضرر من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كأنف ولو مع عوجه أي الأنف بأن قطع مارنه وهوما لان منه ففيه ودية نفسه نصا فإن كان من ذكرحرمسلم ففيه ديته وإن كان من حرة مسلمة ففيه ديتها وإن كان من خنثى مشكل ففيه ديته على ما تقدم و كB ذكر ولو لصغير نصا أوشيخ فان - ففيه دية نفسه و ك لسان ينطق به كبيرا أو يحركه صغير ببكاء ففيه دية نفسه أي المقطوع منه ذلك لحديث عمروبن حزم مرفوعا [ وفي الذكر الدية وفي الأنف إذا أوعب جذعا الدية وفي اللسان الدية ] رواه أحمد و النسائي ولفظه له ولأن في إتلافه إذهاب منفعة الجنس وما فيه أي الإنسان منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدها نصفها نصا كعينين ولو مع حول أو عمش وسواء الصغيرتان والكبيرتان لعموم حديث عمرو بن حزم ومع بياض بالعينين أوأحدهما ينقص البصر تنقص الدية بقدره أي نقص البصر و كB أذنين قضى به عمر وعلي وشفتين إذا استوعبتا وفي البعض بقسطه من ديتها يقدر بالأجزاء و كB لحيين وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان لأن له فيهما نفعا وجمالا وليس في البدن مثلما و كB شندوني رجل بالثاء المثلثة وهما له بمنزلة ثديي المرأة فإن ضممت الأول همزت وإذا فتحته لم تهمز فالواحدة مع الهمزة فعلله ومع الفتح فعلوه و كB أنثييه أي الرجل ففيهما الدية وفي إحداهما نصفها و كB ثديي أنثى واسكتيها بكسر الهمزة وفتحها وهما شفراها أي حافتا فرجها ففيهما الدية لأن فيهما نفعا وجمالا وليس في البدن غيرهما من جنسهما وإن جنى عليهما فأشلهما فالك ية كما لوأشل الشفتين وسواء الرتقاء وغيرها وروى عن زيد في الشفة السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلثها لعظم نفع السفلى لأخها التي تدور وتتحرك وتحفظ الريق وهو معارض بقول أبي بكر و علي و كB يدين ورجلين لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس وقدم أعرج كصحيح ويد أعسم بالسين المهملة وهو أعوج الرسغ بإسكان المهملة وضمها أي مفصل الذراع كصحيح و يد مرتعش كصحيح للتساوي في البطش ومن له كفان على ذراع واحد أو له يدان وذراعان على عضد واحد وتساوتا في غير بطش وهما غير باطشين ففيها حكومة لأنه لا نفع فيهما فهما كاليد الشلاء و إن استوت اليدان في بطش أيضا ف فيهما دية يد وللزائدة حكومة وفي إحداهما نصف دية يد وحكومة وفي أصابع أحداها خمسة أبعرة لأنه نصف دية الأصبع من اليد الأصلية وهما كاليد الواحدة وقياس ما قبله وحكومة وجزم به في الإقناع ولا يقادان أي اليدان الباطشتان على ذراع أوعضد واحد بيد لئلا تؤخذ يدان بواحدة ولا تقاد إحداهما بيد لاحتمال أن تكون المقطوعة هي الزائدة فلا تقاد بالأصلية وكذا حكم رجل إذا كان له قدمان على ساق فإن كانت إحداهما أطول من الأخرى فقطع الطويلة وأمكنه المشي على القصيرة فهي الأصلية وإلا فهي زائدة قاله في الكافي وفي إليتين وهما ما علا الظهر وعن استواء الفخذين وإن لم يصل القطع إلى العظم الدية كاملة كاليدين وفي إحداهما نصفها وفي منخرين ثلثاها أي الدية والمنخر بفتح الميم كمسجد وقد تكسر اتباعا للخاء وفي حاجز ثلثها لاشتمال المارن على ثلاثة أشياء : منخرين وحاجز فوجب توزيع الدية على عددها كالأصابع وإن قطع أحد المنخرين ونصف الحاجز ففي ذلك نصف الدية وإن شق الحاجز بينهما ففيه حكومة وفي الأجفان الأربعة الدية وفي أحدها أي الأجفان ربعها لأنها أعضاء فيها جمال ظاهر ونفع كامل لأنها تكن العين وتحفظها من الحروالبرد ولولاها لقبح منظرالعين وأجفان عين الأعمى كغيرها لأن ذهاب البصر عيب في غير الأجفان وفي أصابع اليدين أو أصابع الرجلين الدية وفي أصبع يد أو رجل عشرها أي الدية لحديث الترمذي وصححه عن ابن عباس مرفوعا [ دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع ] وفي البخاري عنه مرفوعا قال : [ هذه وهذه سواء ] يعني الخنصروالإبهام وفي الأنملة ولو مع ظفر إن كانت من إبهام يد أو رجل نصف عشر الدية لأن في الإبهام مفصلين ففي كل مفصل نصف عقل الإبهام و في الأنملة من غيره أي الإبهام ثلثه أي ثلث عشر الدية لأن فيه ثلاثة مفاصل فتوزع ديته عليها وفي ظفر لم يعد أو عاد أسود خمس دية أصبع نصا روى عن ابن عباس ذكره ابن المنذر ولم يعرف له مخالف من الصحابة وفي سن أو ناب أو ضرس قلع بسنخه بكسر السين المهملة وبالخاء المعجمة أي أصله أو قلع الظاهر منه فقط ولو كان السن من صغير ولم يعد أو عاد أسود واستمر أسود أو عاد أبيض ثم أسود بلا علة خمس من الإبل روى عن عمر وابن عباس وفي حديث عمرو بن حزم مرفوعا [ في السن خمس من الابل ] رواه النسائي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا في الاسنان خمس رواه أبو داود وهو عام فيدخل فيه الناب والضرس ويؤيده حديث ابن عباس مرفوعا الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء رواه أبو داود ففي جميع الأسنان مائة وستون بعيرا لأنها اثنان وثلاثون أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربعة أنياب وعشرون ضرسا في كل جانب عشرة خمسة من فوق وخمسة من تحت وفي سنخ وحده أي بلا سن حكومة و في سن أو ظفر عاد قصيرا أو عاد متغيرا أو أبيض ثم أسود لعلة حكومة لأنها أرش كل ما لا مقدر فيه وتأتي وتجب دية يد و دية رجل بقطع يد من كوع و قطع رجل من كعب لفوات نفعهما المقصود منهما بالقطع من ذلك ولذلك اكتفى بقطعهما ممن سرق مرتين ولا شيء في زائد لو قطعا أي اليد والرجل والتذكير باعتبار أنهما عضوان من فوق ذلك كأن قطعت اليد من المنكب والرجل من الساق نصا لأن اليد اسم للجميع الى المنكب لقوله تعالى : { وأيديكم إلى المرافق } والرجل الى الساق لقوله تعالى : { وأرجلكم إلى الكعبين } ولما نزلت آية التيمم مسحت الصحابة إلى المناكب وأما قطعهما في السرقة من الكوع والكعب فلحصول المقصود به ولذلك وجبت ديتهما بقطعهما منه كقطع أصابعهما وكذلك الذكريجب بقطعه من أصله كما يجب بقطع الحشفة فإن قطع يده من الكوع ثم قطعها من المرفق وجب في المقطوع ثانيا حكومة كما في شرحه والاقناع وقياس ما يأتي فيه ثلث دية يد لوجوب دية اليد عليه بالقطع الأول فوجب بالثاني ما فيه لو انفرد كما لو قطع الأصابع ثم الكف أو كما لو فعله قاطعان وفي مارن أنف وحشفة ذكر وحلمة ثدي دية كاملة لأنه الذي يحصل به الجمال في الأنف وحشفة الذكر وحلمة الثدي بمنزلة الأصابع من اليدين و في تسويد سن وظفر و تسويد أنف وتسويد أذن بحيث لا يزول التسويد دية ذلك العضوكاملة لا ذهاب جماله وفي شلل غير أنف و غير أذن ك شلل يد و شلل مثانة مجتمع البول أو ذهاب نفع عضو ديته أي ذلك العضو كاملة لصيرورته كالمعدوم كما لو قطعه وفي شفتين صارتا لا تنطبقان على أسنان أو استرختا فلم تنفصلا عنهما أي الأسنان ديتهما لتعطيله نفعهما وجمالهما كما لو أشلهما أو قطعهما وفي قطع أشل من أذن وأنف ومخروم من أذن وأنف إذا قطع وتره ديته كاملة لبقاء جمالهما ولأن الأنف المخروم أنف كامل لكنه بمنزلة المريض و في أذن أصم وأنف أخشم لا يجد رائحة شيء ديته أي ذلك العضو كاملة لأن الصمم وعدم الشم عيب في غير الأذن والأنف وجمالهما باق وفي قطع نصف ذكر بالطول نصف ديته أي الذكر لا ذهابه نصفه كسائر ما فيه مقدر وقيل بل دية كاملة واختاره في الإقناع وغيره فإن ذهب نكاحه بذلك فدية كاملة لذهاب المنفعة وفي عين قائمة بمكانها صحيحة غير أنه ذهب نظرها حكومة و في عضو ذهب نفعه وبقيت صورته كB أشل من يد ورجل وأصبع وثدي وذكر ولسان أخرس لا ذوق له أو لسان طفل بلغ أن يحركه ببكاء أو لم يحركه حكومة أو في ذكر خصي وعنين وسن سوداء وثدي بلا حلمة وذكر بلا حشفة وقصبة أنف وشحمة أذن حكومة و في زائد من يد ورجل وأصبع وسن وشلل أنف وأذن وتعويجهما أي الأنف والأذن حكومة لأنه لم يرد فيها تقدير وإن قطع قطعة من الذكر مما دون الحشفة فكان البول يخرج على ما كان عليه وجب بقدر القطعة من جميع الذكرمن الدية وإن خرج البول من موضع القطع وجب الأكثر من حصة القطع من الدية والحكومة وإن ثقب ذكره فيما دون الحشفة فصار البول يخرج من الثقبة ففيه حكومة قاله في الشرح وفي ذكر وأنثيين قطعوا معا أي دفعة واحدة ديتان وفي عود الواو للذكر والأنثيين نظر ولعله سهله كونها بعض من يعقل أو قطع هو أي الذكر ثم هما أي الانثيان ديتان لأن كلا من الذكر والأنثيين لو انفرد لوجب في قطعه الدية فكذا لو اجتمعا وإن قطعتا أي الخصيتان ثم قطع الذكر ففيهما أي الأنثيين الدية كاملة كما لو لم يقطع الذكر وفيه أي الذكر المقطوع بعدهما حكومة لأنه ذكر خصي ومن قطع أنفا أو قطع أذنين فذهب الشم بقطع الأنف أو ذهب السمع بقطع الأذنين ف عليه ديتان لأن الشم من غير الأنف والسمع من غير الأذنين فلا تدخل دية أحدهما في الآخر كالبصر مع الأجفان والنطق مع الشفتين فإن ذهب سمع إحدى الأذنين دون الأخرى فنصف الدية وإن نقص فقط فحكومة وتندرج دية نفع باقي الأعضاء في ديتها فتندرج دية البصر في العينين إذا قلعهما لهما وكذا اللسان تندرج فيه دية الكلام والذوق وسائر الأعضاء