فصل وإن تجازبه حران مكلفان حبلا أو نحوه .
كثوب فانقطع الحبل أو نحوه فسقطا فماتا فعلى عاقلة كل منهما دية الآخر سواء نكبا أو استلقيا أو انكب أحدهما واستلقى الآخر لتسبب كل منهما في قتل الآخر لكن نصف دية المنكب على عاقلة المستلقي مغلظة و نصف دية المستلقي على عاقلة المنكب مخففة قاله في الرعاية وإن اصطدما ولو كانا ضريرين أو كان أحدهما ضريرا فماتا ف هما كمتجاذبين على عاقلة كل منهما دية الآخر روى عن علي وإن اصطدمت امرأتان حاملان فكالرجلين فإن أسقطت كل منهما جنينها فعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها لاشتراكهما في قتله وعلى كل منهما عتق ثلاث رقاب واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتها في الجنينين وإن أسقطت إحداهما دون الأخرى اشتركتا في ضمانه وعلى كل منهما عتق رقبتين وإن اصطدما أي الحران المكلفان بأن صدم كل منهما الآخر عمدا و ذلك الاصطدام يقتل غالبا ف هو عمد يلزم كلا منهما دية الآخر في ذمته فيتقاصان إن كانا متكافئين بأن كانا ذكرين أو أنثيين مسلمين أو كتابيين أو مجوسيين والا يكن ذلك الاصطدام يقتل غالبا ف هو شبه عمد فيه الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما وإن كانا أي المصطدمان راكبين أو كان أحدهما راكبا والآخر ماشيا فما تلف من دابتيهما ودابة أحدهما فقيمته على الآخر ولو كانت إحدى الدابتين من غيرجنس الأخرى لموت كل منهما من صدمة الأخرى كما لوكانت واقفة وإن نقصت الدابتان فعلى منهما نقص دابة الآخر وإن كان أحدهما يسير بين يدي الآخر فادركه فصدمه فماتت الدابتان أو إحداهما فالضمان على اللاحق لأنه الصادم وإن غلبت الدابة راكبها لم يضمن قدمه في الرعايتين وجزم به في الترغيب و الوجيز و الحاوي الصغير وإن كان أحدهما أي المصطدمين واقفا أو قاعدا والآخر سائرا فضمان مالهما أي الواقف والقاعد على سائر نصا لأنه الصادم المتلف وديتهما أي الواقف والقاعد على عاقلته أي السائر لحصول التلف بصدمه وان انحرف الواقف فصادفت الصدمة إنحرافهما كالسائرين كما لو كانا أي الواقف والقاعد بطريق ضيق مملوك لهما وصدمهما السائر فيضمنهما وما يتلف من مالهما لتعديه بسلوكه فى ملك غيره بلا إذنه و لا يضمنهما ولا ما تلف لهما السائر إن كانا ب طريق ضيق غير مملوك لهما لتفريطهما بالوقوف والقعود في الضيق غير المملوك لهما ولا يضمنان أي الواقف والقاعد بطريق ضيق لسائر شيئا لحصول الصدم منه وإن اصطدم قنان ماشيان فماتا ف هما هدر لوجوب قيمة كل منهما في رقبة الآخر وقد تلف المحل الذي تعلقت به فذهبا هدرا وإن مات أحدهما فقيمته أي الميت منهما في رتبة العبد الآخر كسائر جناياته وإن كانا أي المصطدمان حرا وقنا وماتا فقيمة قن في تركة حر لأن العاقلة لا تحمل قيمة عبد وتجب دية الحر كاملة في تلك القيمة إن اتسعت لها ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطد ما فماتا فديتهما وما تلف لهما من ماله أي المركب لهما لتعديه بذلك فهو سبب للتلف وقيل إن ديتهماعاقلته فإن أركبهما ولي لمصلحة كتمرين على ركوب ما يصلح لركوبهما وكانا يثبتان بأنفسهما أو ركبا من عند أنفسهما ف هما كبالغين مخطئين على عاقلة كل منهما دية الآخر وعلى كل منهما ما تلف من مال الآخر وإن اصطدم كبير وصغير فمات الصغير فقط ضمنه الكبير وإن مات الكبير فقط ضمنه مركب الصغير إن تعدى بإركابه وإن أركبه وليه لمصلحة أوركب من عند نفسه فكبالغ مخطىء على ما سبق ونقل حرب إن حمل رجل صبيا على دابة فسقط ضمن إلا أن يأمره أهله بحمله ومن قرب صغيرا أو مجنونا من هدف فأصيب بسهم فمات ضمنه مقربه دون رامي السهم إن لم يقصده لأن المقرب هو الذي عرضه للتلف بتقريبه والرامي لم يفرط فالرامي كحافر بئر والمقرب كالدافع للواقع فيها فإن قصده الرامي برميه ضمنه وحده لمباشرته القتل والمقرب متسبب وإن لم يقربه أحد ضمنه راميه ومفهومه أن المكلف لا يضمنه مقربه ولعله إن علم أن ذلك المحل يرمي وأن يستطيع الدفع عن نفسه بأن لا يكون مقيدا مغلولا ومن أرسله أي الصغير لحاجة ولا ولاية له عليه فاتلف الصغير في إرساله نفسا أو مالا فجنايته أي الصغير خطأ من مرسله فيضمنها وإن جنى عليه أي الصغير ضمنه مرسله نقله في الفروع عن الإرشاد وغيره قال ابن حمدان : إن تعذر تضمين الجاني أي على الصغيرفإن لم يتعذر تضمينه فعليه الضمان لأنه مباشر والمرسل متسبب وإن كان المرسل في حاجة قنا وأرسله بلا إذن سيده فكغصبه فيضمن جنايته والجناية عليه على ما تقدم تفصيله في الغصب ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت السفينة بذلك ضمن جميع ما فيها لحصول التلف بسبب فعله كما لو خرقها وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر رابعا قصدوه أي الرماة فعمد فيه القود لقصدهم القتل بما يقتل غالبا كما لوضربوه بمثقل يقتل غالبا ولا يقصدوه فعلى عواقلهم ديته أثلاثا لأنه خطأ وإن قتل الحجر أحدهم أي الرماة سقط فعل نفسه وما يترتب عليه لمشاركته في إتلاف نفسه كما لو شارك في قتل عبده أو دابته وعلى عاقلة صاحبيه لورثته ثلثا ديته وروى نحوه عن علي في مسألة القارصة والقامصة والواقصة قال الشعبي : وذلك أن ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرى وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقعت فوقصت عنقها فماتت فرفع ذلك إلى علي فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن وألغى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على قتل نفسها ولأن المقتول شارك في القتل فلم تكمل الدية على شريكه كما لو قتلوا غيرهم وقياسه مسألة التجاذب والتصادم وهو أحد القولين فيهما قال في الإقناع : وهو العدل لكن المذهب ما تقدم وإن زادوا أي الرماة على ثلاثة وقتل الحجرآخر غيرهم فالدية حالة في أموالهم لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث ولا تأجيل فيه ولا يضمن من وضع الحجر وأمسك الكفة فقط حيث رمى غيره كمن أوتر القوس وقرب السهم ولم يرم بل الضمان على الرامي