فصل ويحرم استيفاء قود بلا حضرة سلطان أو نائبه .
لافتقاره إلى اجتهاد ويحرم الحيف فيه ولا يؤمن مع قصد المقتص التشفي بالقصاص وله أي الإمام أو نائبه تعزير مخالف اقتص بغيرحضوره لافتياته بفعل ما منع منه ويقع فعله الموقع لأنه استوفى حقه وعليه أي الإمام أو نائبه تفقد آلة استيفاء قود ليمنع منه أي القود ب آلة كالة لحديث إذا قتلتم فاحسنوا القتلة والاستيفاء بالكالة تعذيب للمقتول وينظر الإمام أو نائبه في الولي للقود فإن كان يقدر على استيفاء القصاص ويحسنه مكنه منه لقوله تعالى : { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا } لحديث من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية وكسائر الحقوق ويخير ولي يحسن الاستيفاء بين أن يباشر الاستيفاء ولو في طرف كيد ورجل وبين أن يوكل من يستوفيه له كسائر الحقوق و إلا يحسن الولي الاستيفاء بنفسه أمر أي أمره السلطان أو نائبه أن يوكل من يستوفيه له لعجزه عن مباشرته بنفسه فيوكل من يحسن استيفاءه وإن ادعى ولي أنه يحسنه فمكن منه فضرب عنقه فقد استوفى حقه وان أصاب غيرالعنق وأقر بتعمد ذلك عزر ومنع إن أراد القود لأن قال أخطأت والضربة قريبة من العنق قبل قوله لجوازه وإن بعدت منه بأن نزلت عن المنكب رد قوله : ولا يمكن من العود وإن احتاج الوكيل لأجرة ف هي من مال جان كأجرة استيفاء حد لأنه لاستيفاء حق عليه أشبه أجرة كيل مكيل باعه رمن له وليان أي وارثان فأكثر وكل منهما يحسن الاستيفاء وأراد كل منهما مباشرته أي القود بنفسه قدم واحد منهما بقرعة لتساويهما في الحق وعدم المرجح غيرها ووكله من بقي من الورثة لأن الحق لهم فلا يجوز استيفاءه بغيرإذنهم كما تقدم فان لم يتفقوا على توكيل أحدهم أوغيره منعوا منه حتى يتفقوا عليه ويجوز اقتصاص جان من نفسه برضا ولي جناية لأنه وكيل الولي أشبه ما لووكل غيره و لا يجوز لولي أمر أن يأذن لسارق في قطع يد نفسه أو رجله في سرقة لفوات الرد بقطع غيره ويسقط القطع في السرقة إن قطع السارق نفسه لوقوعه الموقع بخلاف حد جلد في زنا أو قذف بإذن حاكم في جلد الزنا ومقذوف في حد قذف فلا يقع الموقع لعدم حصول الردع والزجر بذلك بخلاف السرقة فإن القصد قطع العضو وقد وجد وله أي من يريد الختن ختن نفسه إن قوى عليه وأحسنه نصا لأنه يسيرولفعل إبراهيم A ويحرم أن يستوفى قود في نفس إلا بسيف في عنق لحديث لا قود إلا بالسيف رواه ابن ماجة ولحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ولأن القصد من القود إتلاف جملته وقد أمكن بضرب عنقه فلا يجوز تعذيبه بإتلاف أطرافه كقتله بسيف كال و كما لو قتله ب فعل محرم في نفسه كلواط وتجريع خمر وكما لو استمر الجاني يضرب المقتول بالسيف حتى مات و يحرم أن يستوفى قود في طرف إلا بسكين ونحوها من آلة صغيرة لئلا يحيف في الاستيفاء ومن قطع طرف شخص ثم قتله قبل برئه دخل قود طرفه في قود نفسه وكفى قتله لعدم استقرار الجناية على الطرف وإن كان بعد برئه استقرحكم القطع فلوليه أن يفعل به كما فعل وله أخذ دية ما قتله وقطعه وإن اختلفا في برئه فقول منكر إن لم تمض مدة يمكن فيها وإلا فقول ولي بيمينه وإن اختلفا في مضي المدة فقول جان بيمينه وتقدم بينة ولي إن أقاما بينتين لأنها مثبتة للبرء ومن فعل به أي بجان ولى جناية كفعله أي الجاني بالمقتول يضمنه الولي بشيء وإن قلنا لا يجوزله ذلك لأنه إساءة في استيفاء فلم يوجب شيئا كقتله بآلة كالة فلو عفا الولي إلى الدية وقد قطع من جان ما فيه دون دية كيد أو رجل فله أي ولي الجناية من الجاني تمامها أي الدية وإن كان فيه أي فيما قطعه الولي من الجاني دية كاملة كما لوقطع ذكره أوأنفه فلا شيء له لأنه لم يبق له شيء وإن كان فيه أكثر من دية كقطع أربعته وقد فعل بالمجني عليه مثل ذلك ثم عفا الولي فلا شيء عليه فيما زاد على الدية لما تقدم وإن زاد ولي الجناية على ما فعله جان بأن كان قطع يده وقتله فقطع يديه وقتله أو تعدى الولي بقطع طرفه أي الجاني ولم يكن قطع طرفا فلا قود على ولي فيه لاستحقاقه قتله في الجناية فله شبهة في إسقاط القود عنه وكذا لو زاد في استيفاء شجة أوجرح فعليه أرش الزيادة إلا أن يكون سببها من جان كاضطرابه فلا شيء على مقتص فإن اختلفا فقوله ويضمنه أي ما زاد وتعدى فيه الولي بديته سواء عفا الولي عنه أي الجاني بعد أولا لجنايته عليه بغيرحق ولما انتفى القود لدرء الشبهة له وجب المال لئلا تذهب جنايته مجانا وإن كان الجاني قطع يده أي المقتول فقطع الولي رجله أي الجاني فعليه أي الولي دية رجله أي الجاني لما تقدم وإن ظن ولي دم أنه أقتص في النفس فلم يكن استوفى وداواه أي الجاني أهله حتى برىء فإن شاء الولي دفع إليه دية فعله أي الذي فعله به وقتله وإلا يدفع إليه دية فعله تركه فلا يتعرض له قال في الفروع هذا رأي عمروعلي ويعلى بن أمية ذكره أحمد