فصل ومتى تسلم زوج من يلزمه تسلمها .
وهي التي يوطأ مثلها أي بنت تسع فأكثر لزمته نفقتها وكسوتها أو بذلته أي تسليم نفسها للزوج تسليما تاما هي أو ولي لها ولو مع صغر زوج أو مرضه أو عنته أوجب أي قطع ذكره بحيث لا يمكنه وطء أو مع تعذر وطء منها لحيض أو نفاس أو رتق أو قرن أو لكونها نضوة أي نحيفة الخلقة أو مريضة أو حدث بها شيء من ذلك عنده لزمته نفقتها وكسوتها لعموم قوله A في حديث جابر [ ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ] ويجبرولي مع صغرزوج على بذل ما وجب عليه من مال الصبي لنيابته عنه في أداء واجباته كأروش جناياته وديونه لكن لو امتنعت زوجة من بذل نفسها وهي صحيحة ثم مرضت فبذلته نلا نفقة لها ما دامت مريضة عقوبة لها بمنعها نفسها في حال يمكنه الإستمتاع بها فيها وبذلها في ضدها ومن بذلته أي التسليم وزوجها غائب لم يفرض لها حاكم شيئا لأنه لا يمكن زوجها تسليمها إذن حتى يراسله حاكم بأن يكتب إلى حاكم البلد الذي هو به فيعلمه ويستدعيه ويمضي زمن يمكن قدومه أي زوجها الغائب في مثله فإن سار اليها أو وكل من له حملها إليه وجبت النفقة إذن بالوصول وإلا فرض عليه الحاكم نفقتها من الوقت الذي يمكن وصوله إليها فيه وإن غاب زوجها بعد تمكينها إياه ووجوب النفقة عليه لم تسقط بغيبته وإن تسلم زوجة صغيرة يوطأ مثلها أو مجنونة كذلك ولو بدون إذن وليها لزمته نفقتها كالكبيرة العاقلة ومن امتنعت من تسليم نفسها أو منعها غيرها وتكون نفقتها على المانع لها وليا كان أو غيره بعد دخول ولو لقبض صداقها الحال فلا نفقة لها وكذا إن تساكنا بعد العقد فلم يطلبها الزوج ولم تبذل نفسها ولا بذلها وليها وإن طال مقامها على ذلك لأن النفقة في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح ولم يوجد ومن سلم أمته ليلا ونهارا ف هي كحرة لعموم النص ولو أبى زوج من تسلمها نهارا لأنها زوجة ممكنة من نفسها ولو كان زوجها مملوكا لأن النفقة وتوابعها عوض واجب في النكاح فوجب على العبد كالمهر بخلاف نفقة الأقارب والمطالب بها سيده كما تقدم و من سلم أمته لزوجها ليلا فقط فنفقتها نهارا على سيد لأنها مملوكته والزوج غيرمتمكن منها إذن و نفقته ليل كعشاء ووطاء وكطاء ودهن مصباح ونحوه كوسادة على زوج لأنه من حاجة الليل دون النهار وهي مسلمة فيه له ولا يصح تسليمها أي الأمة لزوجها نهارا فقط لأنه ليس محلا للتفرغ للإستمتاع والاحتياج للإيناس ولهذا كان عماد قسم الزوجات الليل قلت فيؤخذ منه لو كان زوجها حارسا وسلمت له نهارا صح ولا نفقة ل زوجة ناشز ولو كان نشوزها بنكاح في عدة رجعية فسقط نفقتها وكسوتها وسكناها بتزوجها في عدتها لنشوزها والنكاح باطل ولا تصير به فراشا للثاني ولا تنقطع به عدة الأول قبل وطء الثاني وتقدم وتشطر النفقة لناشز ليلا بأن تطيع نهارا وتمتنع ليلا أو ناشز نهارا فقط بأن تطيعه ليلا ولا تطيعه نهارا فتعطى نصف نفقتها أو ناشز بعض أحدهما أي الليل والنهار فتعطى نصف نفقتها أيضا لا بقدر الأزمنة لعسر التقدير بالأزمنة وبمجرد إسلام زوجة مرتدة مدخول بها تلزمه نفقتها و بمجرد إسلام زوجة مجوسية ونحوها متخلفة عن زوجها في عدتها بأن أسلم قبلها ولو في غيبة زوج تلزمه نفقتها لأن إسقاط النفقة فيها لحصول الفرقة بينهما كسقوطها بالطلاق فإذا رجعت عن ذلك فالنكاح بحاله فعادت النفقة و لا يلزم زوجا غائبا النفقة ان أطاعت ناشز في غيبته حتى يعلم الزوج بطاعتها ويمضي ما أي زمن يقدم الزوج في مثله لأن الزوج إذا لم يعلم بالتمكين فالمنع مستمرمن جهته فاذا قدم وعلم عادت النفقة لحصول التمكين وإن لم يقدم ومضى زمن يقدم في مثله عادت النفقة لأن المانع إذن من جهته ولا نفقة لمن أي زوجة سافرت لحاجتها ولو بإذنه أو سافرت لنزهة ولو بإذنه أو سافرت لزيارة ولو بإذنه لتفويتها التمكين لحظ نفسها وقضاء أربها إلا أن يكون مسافرا معها متمكنا منها أو سافرت لتغريب بأن زنت قبل أن يطأها زوجها فغربت وكذا لو قطعت الطريق فشردت فلا نفقة لعدم التمكين أو حبست عن زوجها ولو كان حبسها ظلما فتسقط نفقتها أو صامت لكفارة أو صامت قضاء رمضان ووقته أي القضاء متسع أو صامت نفلا أو حجت نفلا فتسقط نفقتها لمنع نفسها بسبب لا من جهته أو صامت أوحجت نذرا معينا في وقته فيهما أي الصوم والحج بلا إذنه ولو أن نذرهما بإذنه لتفويتهما حقه من الاستمتاع باختيارها بالنذر الذي لم يوجبه الشرع عليها ولا ندبها إليه بخلاف من أحرمت من الزوجات بفريضة حج أو مكتوبة صلاة في وقتها بسننها ولوفي أوله لفعلها ما أوجب الشرع عليها وندبها إليه كصوم رمضان وقدرها أي نفقة الزوجة في حج فرض إذا سافرت لحج الفرض ك نفقة حضر وما زاد عليها وإن اختلفا أي الزوجان ولا بينة لأحدهما بما ادعاه في بذل تسليم زوجة لزوج حلف زوج لأنه منكر والأصل عدم التسليم وكذا لو اختلفا في وقت تسليم بأن قال سلمت نفسها منذ شهروقالت بل منذ ستة فقوله بيمينه لأن الأصل براءته مما تدعيه زائدا عن ما يقر به و إن اختلفا في نشوز زوجة أو اختلفا في أخذ نفقة بأن ادعى الزوج نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت حلفت لأنها منكرة والأصل عدم ذلك لكن لوكانت مثلا بدار أبيها وادعت أنها خرجت بإذنه فقوله لأن الأصل عدمه وإن أعطاها شيئا زائدا عما يجب عليه كمصاغ وقلائد على وجه التمليك ملكته فلارجوع به إن طلق أومات وإن لم يكن على وجه التمليك بل لتتجمل به فقط فله الرجوع فيه طلقها أولا