فصل يحرم إحداد فوق ثلاث ليال بأيامها .
على ميت غير زوج لحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا متفق عليه ويجب الاحداد على زوجته أي الميت بنكاح صحيح للخبر وأما الفاسد فليست زوجة فيه شرعا ولأنها كانت تحل له ويحل لها فتحزن عليه ولو كانت ذمية والزوج مسلم أو ذمي أو كانت أمة والزوج حر أو عبد أو كانت غير مكلفة والزوج مكلف أو غيرمكلف فيجنبها وليها ما تجتنبه المكلفة زمن عدته لعموم الأحاديث ولتساويهم في اجتناب المحرمات وحقوق النكاح ولا يجب على بائن بطلقة أو ثلاث أو فسخ ويجوز الإحداد لبائن ولا يسن لها قاله في الرعاية وهو أي الاحداد ترك زينة و ترك طيب كزعفران ولو كان بها سقم لتحريك الطيب الشهوة ودعائه إلى نكاحها و ترك لبس حلى ولو خاتما لقوله A ولا الحلى ولأن الحلى يزيد حسنها ويدعو إلى نكاحها و ترك لبس ملون من ثياب لزينة كأحمر وأصفر وأخضر وأزرق صافيين وما صبغ قبل نسج كالمصبوغ بعده و ترك تحسين بحناء واسفيداج و ترك تكحل أبيه كحل أسود بلا حاجة إليه فإن كان بها حاجة إليه جاز ولها اكتحال بنحوتوتيا و ترك ادهان أبيه دهن مطيب كدهن الورد واللبان والبنفسج ونحوه و ترك تحمير وجه وحفه ونحوه كنقش وتخطيط لحديث أم عطية كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب رواه الشيخان وفي روإية قالت : قال رسول الله A [ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تمس طيبا إلا اذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ] متفق عليه والعصب ثياب يمنية فيها بياض وسواد يصبغ غزلها ثم ينسج قاله القاضي وصحح في الشرح أنه نبت يصبغ به ولا تمنع معتدة من وفاة من صبر تطلى به بدنها لأنه لا طيب فيه إلا في الوجه فلا تطلي به وجهها لحديث [ أم سلمة قالت : دخل علي رسول الله A حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال ماذا يا أم سلمة ؟ فقلت إنما هو صبر ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه لا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تتمشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب ] ولا تمنع من لبس أبيض ولو حسنا من ابريسم لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغيره كالمرأة حسناء الخلقة لا يلزمها تغييرنفسها في عدة الوفاة وتشويهها ولا تمنع من ملون لدفع وسخ ككحلي ونحوه كأخضر غيرصاف لأنه في معنى ثوب العصب وهومستثنى في الخبر ولا تمنع من نقاب لأنه ليس منصوصا عليه ولا هو في معنى المنصوص عليه والمحرمة منعت منه لمنعها من تغطية وجهها و لا تمنع من أخذ ظفر ونحوه كأخذعانة ونتف إبط ولها تزين في نحو فرش لأن الإحداد في البدن فقط ولا من تنظيف وغسل وامتشاط ودخول حمام لأنه لا يراد للزينة ولا طيب فيه ويحرم تحولها أي المعتدة للوفاة من مسكن وجبت فيه أي العدة وهو الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ولو مؤجرا أومعارا روى عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة لحديث فريعة وفيه امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله فاعتدي فيه أربعة أشهر وعشرا رواه الخمسة وصححه الترمذي إلا لحاجة تدعو إلى خروجها منه كخروجها منه لخوف على نفسها أو مالها ولحق وجب عليها أن تخرج لأجله وتحويل مالكه أي المسكن لها أي المعتدة لوفاة و كB طلبه أي مالك المسكن من معتدة لوفاة فوق أجرته المعتادة أو لا تجد المعتدة لوفاة ما أي مالا تكتري به إلا من مالها لأن الواجب السكني لا تحصيل المسكن فإذا تعذرت السكني سقطت فيجوز تحوفا الى حيث شاءت لسقوط الواجب للعذر ولم يرد الشرع بالاعتداد في معين غيره فاستوى في ذلك القريب والبعيد وتحول بالبناء للمفعول معتدة لوفاة لأذاها لجيرانها و لا تحول من حولها دفعا لأذاها ومنه يؤخذ تحويل الجار السوء ومن يؤذي غيره ويلزم معتدة منتقلة من مسكن وجبت فيه العدة بلا حاجة إلى نقلها العود إليه لتتم عدتها فيه تداركا للواجب وتنقضي العدة للوفاة بمضي الزمان الذي تنقضي به العدة حيث كانت لأن المكان ليس شرطا لصحة الاعتداد ولا تخرج معتدة لوفاة إلا نهارا لأن الليل مظنة الفساد ولا تخرج نهارا إلا لحاجتها من بيع وشراء ونحوهما ولو كان لها من يقوم بمصالحها فلا تخرج لحاجة غيرها ولا لعيادة وزيارة ونحوهما ومن سافرت زوجته دونه بإذنه وإلا فظاهره ترجع مطلقا أو سافرت معه لنقلة من بلدة إلى بلد آخر فمات قبل مفارقة البنيان أي بنيان البلد الذي خرجت منه رجعت واعتدت بمنزله لأنها في حكم المقيمة أو سافرت لغيرالنقلة كتجارة وزيارة ولو كان سفرها لحج ولم تحرم ومات قبل مسافة قصر رجعت و اعتدت بمنزله لما روى سعيد بن منصور بإسناده عن سعيد بن المسيب قال توفي أزواج نساء وهن حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن ولأنها أمكنها أن تعتد في منزلها قبل أن تبعد فلزمها كما لو تفارق البنيان و إن مات زوجها بعدهما أي بعد مفارقة البنيان إن كان سفرها لنقلة أو بعد مسافة القصران كان لغير نقلة تخير بين الرجوع فتعتد في منزلها وبين المضي إلى مقصدها لأن كلا البلدين سواء اليها لأنها كانت ساكنة بالأول ثم خرج عن كونه منزلا لها بإذنه في الانتقال عنه كما لو حولها قبله والثاني لم يصرمنزلها لأنها لم تسكنه وحيث مضت أقامت لقضاء حاجتها فإن كان لنزهة أو زيارة فإن كان قدر مدة إقامتها وإلا أقامت ثلاثا فإذا مضت أو قضت حاجتها فإن كان خوف ونحوه أتمت العدة بمكانها وكذا إن كانت لا تصل إلى منزلها إلا بعد انقضائها وإلا لزمها العود لتتمها به وإن أذن لها في النقلة من دار الى أخرى فإن مات قبل خروجها اعتدت بالأولى وبعده تعتد بالثانية وبينهما تخير وإن أحرمت من سافرت بإذن زوجها لحج ومات ولو كان حرامها قبل موته قبل مسافة قصر وأمكن الجمع بين اعتدادها بمنزلها وبين الحج بأن اتسع الوقت لهما عادت لمنزلها فاعتدت به كما لو تحرم وإلا يمكنها الجمع بأن كان الوقت لا يتسع لهما قدم حج من بعدها عن بلدها بأن كانت سافرت مسافة قصر فأكثر لوجوب الحج بالإحرام وفي منعها من إتمام سفرها ضررعليها بتضييع الزمان والنفقة ومنع أداء الواجب ومتى رجعت من الحج وبقي من عدتها شيء أتمته في منزلها وإلا تبعد مسافة قصر وقد أحرمت فالعدة تقدمها لأنها في حكم المقيمة وتتحلل لفوته أي الحج بعمرة فتبقى على إحرامها حتى تنقضي عدتها ثم تسافرللعمرة فتأتى بها لما تقدم في الفوات وفي المغني إن أمكنها السفرتحللت بعمرة وإن لم يمكنها تحللت تحلل المحصر وتعتد بائن بطلقة أو أكثر و فسخ ب مكان مأمون من البلد الذي باتت فيه حيث شاءت منه نصا لحديث [ فاطمة بنت قيس قالت : طلقني زوجي ثلاثا فأذن لي رسول الله A أن أعتد في أهلي ] رواه مسلم ولا تبيت إلا به أي بالمأمون من البلد الذي شاءته ولا تسافر قبل انقضاء عدتها لما في البيتوتة بغيرمنزلها وسفرها الى غير بلدها من التبرج والتعرض للريبة وإن سكنت بائن علوا ومبين في السفل أو سكنت سفلا و سكن مبين في الآخر وبينهما باب مغلق جازكما لوكانا بحجرتين متجاورتن أو كان معها محرم وإن لم يكن بينهما باب مغلق جازلتحفظها بمحرمها وترك ذلك أولى قاله في الشرح فإن لم يكن معها محرم لم يجز لأن الخلوة بالأجنبية حرام وإن أراد مبينها إسكانها بمنزله أو غيره أي غيرمنزله مما يصح لها سكنا تحصينا لفراشه ولا محذورفيه من رؤية ما لا يحل له رؤيته أو خوف عليها ونحوه لزمها ذلك لأن الحق له فيه وضرر عليه فكان إلى اختياره وإن لم تلزمه أي مريد الإسكان نفقة كمعتدة ل وطء شبهة أو من نكاح فاسد أو مستبرأة لعتق فيجب السكنى عليهن بما يختاره الواطىء أو السيد تحصينا لفراشه بلا محذور ولا يلزم السيد ولا الواطىء إسكانها حيث لا حمل ورجعية في لزوم منزل مطلقها لا في الاحداد كمتوفى عنها زوجها نصا لقوله تعالى : { لا تخرجوهن من بيوتهن } ولا يخرجن وسواء أذن لها المطلق في الخروج أولا لأنه من حقوق العدة وهى حق لله تعالى فلا يملك الزوج إسقاط شيء من حقوقها كما لا يملك إسقاطها أي العدة وإن امتنع من أي زوج أومبين لزمته سكنى زوجته أو مبانته الحامل أجبر أي أجبره الحاكم بطلب من وجبت لها كسائر الحقوق عليه وإن غاب من لزمته السكنى اكترى عنه الحاكم من ماله مسكنا لها لقيامه مقامه في أداء ما وجب عليه أو اقترض الحاكم عليه إن لم يجد له مالا أجرة المسكن أو فرض الحاكم أجرته أي المسكن لتؤخذ منه إذا حضر وإن اكترته أحب المسكن من وجبت لها السكنى بإذنه أي من وجبت عليه أو بإذن حاكم إن عجزت عن استئذانه أو بدونهما أي دون إذنه وإذن حاكم ولو مع قدرة على إستئذان حاكم رجعت بمثل ما اكترت به لقيامها عنه بواجب كسائر من أدى عن غيره دينا واجبا بنية رجوع ولو سكنت مع غيبته أو منعه أو بإذنه في ملكها بنية رجوع عليه بأجرته فلها أجرته لوجوب إسكانها عليه فلزمته أجرته ولو سكنته أي ملكها أو اكترت مسكنا مع حضوره وسكوته فلا طلب لها عليه بشيء لأنه ليس بغائب ولا ممتنع ولا آذن كما لو أنفق على نفسه من لزمت غيره نفقته في هذه الحال