وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وشروطه أي اللعان ثلاثة .
أحدها كونه بين زوجين مكلفين ولو كانا قنين أو أحدهما أو كانا فاسقين أو أحدهما أو ذميين أو أحدهما كذلك لعموم قوله تعالى : { والذين يرمون أزواجهم } فلا لعان بقذف أمته ولا تعزير وأما اعتبارا لتكليف فلأن قذف غير المكلف لا يوجب حدا واللعان إنما وجب لاسقاط الحد فيحد القاذف بقذف أجنبية بزنا ولو نكحها بعد قذفه لها وليس له إسقاطه بلعان لأنه وجب في غيرحال الزوجية أو قال لها أي لزوجته زنيت قبل أن أنكحك فيحد للقذف ولا لعان لاضافته إلى حال لم تكن فيه زوجة ويفارق قذف الزوجة لأنه محتاج إليه لأنها خانته وإن كان بينهما ولد فهومحتاج الى نفيه وأما من تزوجها وهويعلم زناها فهومفرط في نكاح حامل من زنا فلا يشرع له طريق إلى نفيه كمن أنكر قذف زوجته مع بينة عليه بقذفها لأنه ينكرقذفها فكيف يحلف على إثباته أو كمن كذب نفسه بعد قذفها فلا يلاعن لعدم تأتي حلفه على إثبات ما يعترف بكذبه فيه ومن ملك زوجته الأمة فأتت بولد لا يمكن كونه من ملك اليمين كأن أتت به لدون ستة أشهر منذ ملكها وعاش فله نفيه بلعان لأنه مضاف لحال الزوجية وإن أمكن كونه من ملك اليمين فلا ويعزر زوج بقذف زوجة صغيرة أو مجنونة ولا لعان لما تقدم ولأنه يمين فلا يصح من غير مكلف ويلاعن زوج من قذفها زوجة ثم أبانها بعد القذف لاضافته إلى حال الزوجية أو قال لها أنت طالق يازانية ثلاثا لسبق القذف الابانة لأنها لا تبين قبل قوله ثلاثا وإن قذفها في نكاح فاسد أو قذفها مبانة بزنا في النكاح أو بزنا في العدة أو قال لها أنت طالق ثلاثا يا زانية لاعن لنفي ولد إن كان للحاجة وإلا يكن بينهما ولد فلا لعان لأنه لا حاجة الى قذفها لكونها أجنبية وإنما جاز في الأولى لئلا يلحقه ولدها بخلاف سائر الأجنبيات الشرط الثاني سبق قذفها أي قذف الزوج الزوجة بزنا ولو في دبر لأنه قذف يجب به الحد وسواءالأعمى والبصير نصا لعموم الآية ك قوله زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين أو زنا فرجك فإن لم يقذفها فلا لعان للآية وإن قال لها ليس ولدك مني أو قال معه ولم تزن أولا أقذفك أو وطئت بشبهة أو وطئت مكرهة أو وطئت نائمة أو وطئت مع إغماء أو وطئت مع جنون لحقه الولد ولالعان لأنه لم يقذفها بمايوجب الحد وإن قال وطئك فلان بشبهة وكنت عالمة فله اللعان ونفي الولد اختاره الموفق وغيره ومن أقر بأحد توأمين لحقه التوأم الآخر لأنه لا يجوزأن يكون بعض الحمل الواحد منه وبعضه من غيره وجعل ما نفاه تابعا لما استحلقه دون عكسه احتياطا للنسب ويلاعن لنفي الحد لأنه لا يلزم من كون الولد منه انتفاء زناها كما لا يلزم من الزنا نفي الولد ولذلك لوأقرت بالزنا أو قامت به بينة لم ينتف عنه الولد بذلك الشرط الثالث أن تكذبه الزوجة في قذفها ويستمر تكذيبها إلى استيفاء اللعان لأنها اذا لم تكذبه لا تلاعنه والملاعنة إنما تنتظم منهما فإن صدقته فيما قذفها به ولو مرة أو عفت عن الطلب بحد القذف أو سكتت فلم تقر ولم تنكر لحقه النسب ولا لعان أو ثبت زناها ب شهادة أربعة سواه أي الزوج أو قذف مجنونة بزنا قبله أي جنونها لحقه النسب ولا لعان أو قذف محصنة فجنت قبل لعان أو قذف خرساء أو ناطقة فخرست قبل لعان ولم تفهم إشارتها أو قذف صماء لحقه النسب إن كان بينهما ولد نصا ولا لعان لما سبق من أنه شرع لدرء الحد عن القاذف فإذا لم يجب حد فلا فائدة فيه له ونفي الولدتابع لإسقاط الحد لا مقصود لنفسه وإن مات أحدهما أي الزوجين قبل تتمته أي اللعان توارثا وثبت النسب لأن اللعان لم يوجد فلا يثبت حكمه ولا لعان لعدم تصوره من الميت ولا تدخله النيابة قال في الإقناع مالم تطالب في حياتها بالحد فيقوم ورثتها مقامها في الطلب به وله إسقاطه باللعان وإن مات الولد فله لعانها ونفيه بعد موته لتحقق شروطه أي اللعان بدون الولد وإن لاعن زوج ونكلت عنه زوجة حبست حتى تقر أربعا بالزنا أو تلاعن ولا ترجم بمجرد النكول لأنها لوأقرت بلسانها لم ترجم إذا رجعت فكيف إذ أبت اللعان